نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 258
أقول: التفويض قسمان:
الأول:
تفويض البضع، و هو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر:
اما
باغفاله، أو باشتراط سقوطه، و هو العقد لا يوجب شيئا في ابتدائه.
ثم لا يخلو:
اما أن يتفق الزوجان على فرضه، فيثبت ما فرضاه، و يتعين مع الدخول و الموت و نصفه
مع الطلاق، و ان لم يحصل فرض وجب بالطلاق المتعة، و بالدخول مهر المثل، و لا شيء
مع الموت، و لو اتفقا على فرضه بعد الدخول و تعيينه، صح و لزم ما عيناه، زاد عن
مهر المثل أو نقص.
الثاني:
تفويض المهر، و هو أن يذكر على الجملة، و تفوض تقديره إلى أحدهما، و الحكم في هذا
القسم أن يلزم من اليه الحكم بالفرض، و يثبت ما يحكم به ان كان هو الزوج و كذا
الزوجة، ما لم تزد في الحكم على السنة فترد إليها، و يستقر بالدخول و ينتصف
بالطلاق، و كذا لو حصل الطلاق قبل الفرض ألزم الحاكم بتعيينه.
و لو مات
الحاكم قبل الفرض، فان كان بعد الدخول فمهر المثل، و ان كان قبله فالمتعة عند
الشيخ في النهاية[1] و الصدوق في المقنع و القاضي و ابن حمزة، و اختاره
المصنف و العلامة، و هو المعتمد، و لا شيء عند ابن إدريس، و مهر المثل عند
العلامة في القواعد و حكاه في المبسوط[2] قولا.
[تملك المرأة المهر بالعقد]
قال طاب
ثراه: تملك المرأة المهر بالعقد، و ينتصف بالطلاق، و يستقر بالدخول، و هو الوطي
قبلا أو دبرا، و لا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
أقول:
المشهور بين الأصحاب أن المرأة تملك مجموع المهر بالعقد ملكا متزلزلا، و يستقر
بالدخول أو الموت و بالطلاق، و قبل ذلك يتجدد ملك الزوج للنصف، و هو المعتمد.