نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 257
جعل المهر منافع الزوج مدة معينة هل يجوز أم لا؟ قال في النهاية[1]: لا، و تبعه القاضي في الكامل. و قال
المفيد و تلميذه: نعم، و به قال ابن حمزة و أبو علي و ابن إدريس و الكيدري، و
اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و للقاضي في المهذب[2] قولان.
[لا تقدير للمهر في القلة،
و لا في الكثرة على الأشبه]
قال طاب
ثراه: و لا تقدير للمهر في القلة، و لا في الكثرة على الأشبه.
أقول: عدم
التقدير مذهب الشيخين و التقي و الحسن و القاضي و ابن إدريس، و اختاره المصنف و
العلامة، و هو المعتمد. و قال المرتضى: لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم، فما زاد
على ذلك رد الى هذه السنة.
[لا يجوز عقد المسلم على
الخمر]
قال طاب
ثراه: و لا يجوز عقد المسلم على الخمر، و لو عقد صح و لها مع الدخول مهر المثل. و
قيل: يبطل العقد.
أقول: هنا
مسألتان.
الأولى: إذا
عقد المسلم على خمرا و خنزير، صح العقد عند الشيخ في في الكتابين، و به قال ابن
حمزة و أبو علي و ابن زهرة، و بطل عند الشيخين في النهاية[3] و المقنعة،
و اختاره القاضي و التقي.
الثانية:
على القولين بصحة العقد ماذا يجب؟ قال في الخلاف: مهر المثل، و اختاره ابن حمزة، و
هو ظاهر ابن إدريس، و اختاره المصنف، و هو المعتمد.
و قال في
موضع من المبسوط: لها القيمة عند مستحليه، و يتفرع على ذلك طلاقه قبل الدخول، فيجب
نصف مهر المثل على الأول، و نصف القيمة على الثاني.
[التفويض قسمان]
قال طاب
ثراه: و لو مات الحاكم، فالمروي[4] لها المتعة.