نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 221
الحكم مقصور على الواقعة المذكورة، و كان أبوه علي بن السري أوصى
بإخراجه من ميراثه، حيث أنه وقع على أم ولد له، و أقره الكاظم عليه السّلام على
ذلك عقوبة لفعله قال الصدوق في كتابه عقيب إيراده الرواية المذكورة: فمن أوصى
بإخراج ولده، و لم يكن أحدث هذا الحدث، لم يكن للوصي إنفاذ وصيته، و يفهم منه تعدي
الحكم الى غير الواقعة مقيدا بحصول حدث الواقعة. و المعتمد الأول.
[تثبت الوصية بالمال بشهادة
رجلين]
قال طاب
ثراه: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، و بشهادة أربع نساء، و بشهادة الواحدة في
الربع، و في ثبوتها بشاهد و يمين تردد، أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.
أقول: أطبق
الأصحاب على قبول الشاهدين و الشاهد و اليمين في الوصية بالمال، و هو المعتمد، و
تردد المصنف من حيث أن الحكم بقبول الشاهد مع اليمين حكم شرعي، فيقف على الدلالة
الشرعية، و ليس على موضع النزاع نص، و ثبوته بشهادة النساء منفردات منصوص عليه، و
التعدي قياس لا نقول به.
[منجزات المريض]
قال طاب
ثراه: و ان كانت منجزة و كان فيها محاباة أو كانت عطية محضة، فقولان، أشبههما:
انها من الثلث.
أقول: قد
تقدم أن منجزات المريض ماضية من الأصل عند الشيخين في النهاية[1] و المقنعة،
و من الثلث عند الصدوق و أبي علي، و مذهب المصنف و العلامة.
و الفرق بين
المنجزة و المؤخرة من وجوه:
الأول: وجوب
تقديمها على المؤخرة و ان كانت متأخرة في الإيصاء بها.
الثاني:
أنها لازمة للمعطي، ليس له الرجوع فيها و ان كثرت، لان المنع من الزائد عن الثلث
انما هو حق الورثة، و لا حق لهم قبل الموت، و المعطي