responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 220

النصل و ليس لك المال، قال فقال: بل السيف بما فيه له، قال قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك المال قال فقال أبو الحسن عليه السّلام: الصندوق بما فيه له [1]. و أبو جميلة هذا ملعون كذاب، لكن تأيدت بعمل الأصحاب، فلهذا قال: يجبر ضعفها الشهرة.

و أما مستند الحكم في السفينة، فرواية عقبه بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها [2].

و اعلم أن الجواب ليس صريحا إلا في دخول السفينة، لكن قوله «الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها» جواب قوله «أ يعطاها الرجل و ما فيها» قرينة تؤذن بإرادة دخول الطعام، و اليه أشار بقوله «استنادا الى فحوى رواية».

و ذهب العلامة في كتاب فتواه الى عدم دخول المظروف في السفينة و الصندوق و الجراب، و لا الجفن في السيف، و تدخل حليته، و هو المعتمد، الا أن يكون هناك قرينة كما ذهب إليه في المختلف.

[لا يجوز إخراج الولد من الإرث]

قال طاب ثراه: و لا يجوز إخراج الولد من الإرث و لو أوصى الأب، و فيه رواية مطرحة.

أقول: الذي عليه الأصحاب أنه لا يجوز إخراج الولد من الإرث، و ان أوصى الأب بذلك، لثبوت النسب شرعا، فلا يملك الإنسان إزالته.

و الرواية إشارة إلى رواية علي بن السري [3]، و قال الشيخ في الاستبصار [4]:


[1] تهذيب الأحكام 9- 211، ح 14.

[2] تهذيب الأحكام 9- 212، ح 15.

[3] تهذيب الأحكام 9- 235، ح 10.

[4] الاستبصار 4- 140.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست