نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 220
النصل و ليس لك المال، قال فقال: بل السيف بما فيه له، قال قلت: رجل
أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك المال قال
فقال أبو الحسن عليه السّلام: الصندوق بما فيه له[1]. و أبو جميلة هذا ملعون كذاب، لكن تأيدت بعمل الأصحاب،
فلهذا قال: يجبر ضعفها الشهرة.
و أما مستند
الحكم في السفينة، فرواية عقبه بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل
قال: هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها؟
قال: هي للذي أوصى له بها، الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها[2].
و اعلم أن
الجواب ليس صريحا إلا في دخول السفينة، لكن قوله «الا أن يكون صاحبها استثنى ما
فيها» جواب قوله «أ يعطاها الرجل و ما فيها» قرينة تؤذن بإرادة دخول الطعام، و
اليه أشار بقوله «استنادا الى فحوى رواية».
و ذهب
العلامة في كتاب فتواه الى عدم دخول المظروف في السفينة و الصندوق و الجراب، و لا
الجفن في السيف، و تدخل حليته، و هو المعتمد، الا أن يكون هناك قرينة كما ذهب إليه
في المختلف.
[لا يجوز إخراج الولد من
الإرث]
قال طاب
ثراه: و لا يجوز إخراج الولد من الإرث و لو أوصى الأب، و فيه رواية مطرحة.
أقول: الذي
عليه الأصحاب أنه لا يجوز إخراج الولد من الإرث، و ان أوصى الأب بذلك، لثبوت النسب
شرعا، فلا يملك الإنسان إزالته.
و الرواية
إشارة إلى رواية علي بن السري[3]، و قال الشيخ في
الاستبصار[4]: