responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 222

انما له [1] الرجوع في الوصية، و التبرع بها مشروط بالموت، فقبله لم يوجد التبرع، بخلاف العطية في المرض، فإنه قد وجد القبول و القبض من المعطى، و الإيجاب و العطية من المعطي، فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت و قبضت.

الثالث: أن قبولها واجب على الفور و كذا ردها، بخلاف الوصية، فإنه لا عبرة بقبولها و لا ردها قبل الموت.

الرابع: يشترط فيها ما يشترط لها في الصحة، مثل العلم و التنجيز، بخلاف الوصية فإنها يصح تعليقها على الشرط، كقوله: أعطوه كذا ان مت في مرضي هذا.

و تساوي الوصية في أمور:

الأول: اعتبارها من الثلث أو اجازة الوارث.

الثاني: أنها تزاحم الوصايا في الثلث، و يبدأ بالأول منها فالأول كالوصية.

الثالث: خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله و لا بعده.

الرابع: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة كالوصية، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و قد سئل عن أفضل [2] الصدقة فقال: أن تصدق و أنت صحيح تأمل البقاء و تخشى الفقر و لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا و لفلان كذا، و قد كان لفلان كذا [3].

[تنفيذ الإقرار من الأصل]

قال طاب ثراه: و أما الإقرار للأجنبي، فإن كان متهما على الورثة، فهو من الثلث، و الا فهو من الأصل، و للوارث من الثلث على التقديرين، و منهم من سوى بين القسمين.

أقول: ذهب ابن إدريس إلى تنفيذ الإقرار من الأصل مطلقا، و هو بناء على‌


[1] في «س»: هو.

[2] في «س»: فضيلة.

[3] عوالي اللئالى 1- 368 برقم: 68.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست