نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 222
انما له[1]
الرجوع في الوصية، و التبرع بها مشروط بالموت، فقبله لم يوجد التبرع، بخلاف العطية
في المرض، فإنه قد وجد القبول و القبض من المعطى، و الإيجاب و العطية من المعطي،
فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت و قبضت.
الثالث: أن
قبولها واجب على الفور و كذا ردها، بخلاف الوصية، فإنه لا عبرة بقبولها و لا ردها
قبل الموت.
الرابع:
يشترط فيها ما يشترط لها في الصحة، مثل العلم و التنجيز، بخلاف الوصية فإنها يصح
تعليقها على الشرط، كقوله: أعطوه كذا ان مت في مرضي هذا.
و تساوي
الوصية في أمور:
الأول:
اعتبارها من الثلث أو اجازة الوارث.
الثاني:
أنها تزاحم الوصايا في الثلث، و يبدأ بالأول منها فالأول كالوصية.
الثالث:
خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله و لا بعده.
الرابع: أن
فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة كالوصية، لقول النبي صلّى اللّه عليه و
آله و قد سئل عن أفضل[2] الصدقة فقال: أن تصدق و أنت صحيح تأمل
البقاء و تخشى الفقر و لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا و لفلان كذا،
و قد كان لفلان كذا[3].
[تنفيذ الإقرار من الأصل]
قال طاب
ثراه: و أما الإقرار للأجنبي، فإن كان متهما على الورثة، فهو من الثلث، و الا فهو
من الأصل، و للوارث من الثلث على التقديرين، و منهم من سوى بين القسمين.
أقول: ذهب
ابن إدريس إلى تنفيذ الإقرار من الأصل مطلقا، و هو بناء على