responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 292

غير معلوم ، بل المعلوم خلافه ، لما نشاهده فيها من تحيّرهم عند الشكّ في بقاء حالة سابقة منها ، كمن شكّ في الحدث بعد تيقّن الطهارة أو في الطهارة بعد تيقّن الحدث ، وفي أحكام من غاب غيبة منقطعة من زوجيّة زوجته وماليّة أمواله ونحو ذلك ممّا لا يحصى كثرة ، وتوقّفهم حتّى يرجعوا إلى العلماء ويسألوهم عن حكم الواقعة.

وتوهّم أنّ ذلك لعلّه لما عهدوه وعرفوا من شرعهم من أنّ وظيفة الجاهل في واقعة الرجوع إلى العالم بحكمها وأنّ من وظيفة المقلّد أخذ حكمه في الواقعة المبتلى بها من مجتهده ، غير قادح فيما ذكرناه من عدم استقرار بنائهم في الأحكام الشرعيّة وموضوعاتها على الاستقلال على العمل على طبق الحالة السابقة ولا التعويل على الظنون الاستصحابيّة بل يؤكّده.

ودعوى أنّ ذلك لعلّه لعدم حصول ظنّ لهم ببقاء الحالة السابقة فيها ، رجوع عن إطلاق دعوى حصول هذا الظنّ ووجوب العمل به استدلالا ببناء العقلاء ، وكاف في هدم الاستدلال ومنع ثبوت الاستصحاب من باب حكم العقل.

وأمّا الثاني : فلجواز الرجوع بعد فرض عدم ارتفاع التكليف في موارد الاستصحاب وعدم وجود الطرق الاجتهاديّة الناظرة إلى الواقع إلى الطرق الشرعيّة المتكفّلة لبيان الأحكام الظاهريّة المجعولة للمتحيّر ، كأصلي البراءة والاشتغال وأصالة التخيير كلّ في مجراه ، ولا يخلو موارد الاستصحاب عن هذه الاصول ، فلا يلزم بعد الأخذ بمؤدّاها ترجيح المرجوح ، سواء وافق الحالة السابقة أو خالفها.

ويظهر من السيّد شارح الوافية أنّ أصل حصول رجحان البقاء في الاستصحاب من الواضحات ولكن مشؤه الغلبة ، فقال ـ بعد دعوى رجحان البقاء ـ ، « إنّ الرجحان لا بدّ له من موجب ، لأنّ وجود كلّ معلول يدلّ على وجود علّة له إجمالا ، وليست هي اليقين المتقدّم بنفسه ، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، ويشبه أن يكون هي كون الأغلب في أفراد الممكن القارّ أن يستمرّ وجوده بعد التحقّق ، فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاصّ للإلحاق بالأعمّ الأغلب ، هذا إذا لم يكن رجحان الدوام مؤيّدا بعادة أو أمارة وإلاّ فيقوى بهما ، وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينيّا [١] » انتهى.

وتبعه بعض الأعلام قائلا : « بأنّ الوجدان السليم يحكم بأنّ ما تحقّق وجوده أو عدمه


[١] شرح الوافية ( مخطوط ) : ٣٢٥.

نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست