responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 435

و فيه انه لا يكاد تصل النوبة اليه‌ [1]، لما عرفت من دليل العقل و النقل عليه [فيه‌](1).

و منها [2] دعوى السيرة على البقاء، فان المعلوم من اصحاب الائمّة عليهم السّلام عدم‌


(1)-

رد دليل انسداد:

[دليل جواز تقليد- چه بدوا و چه استمرارا- دليل انسداد نيست بلكه عقل فطرى انسان «حاكم» به رجوع جاهل به عالم مى‌باشد و همچنين اخبار، دال بر جواز تقليد هستند نه دليل انسداد] [3]- كما ان مقتضى اصالة التعيين تعين الرجوع الى الحيّ فهذا الوجه ساقط.


[1]اى: الى دليل الانسداد لان من مقدماته انسداد باب العلم و العلمى، و المفروض انفتاح باب التقليد- اى حجية الفتوى- على العامى فلا موضوع لدليل الانسداد حتى يقال: باشتراك الميت للحيّ فى افادة فتواه للظن بالواقع و كون الحجة على المقلد هو هذا الظن من ايهما حصل. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 617.

[2]هاهنا قد خلط المصنف بين وجوه تقليد الميت ابتداء و بين وجوه تقليد الميت استمرارا فانه الى هنا كان يقصد بقوله «و منها»، «و منها» اى من الوجوه التى استدل بها لجواز تقليد الميت ابتداء و هاهنا يقصد بقوله «و منها دعوى السيرة على البقاء ... الخ» اى من الوجوه التى استدل بها لجواز تقليد الميت استمرارا.

و كيف كان هذا هو الوجه الثالث من وجوه جواز البقاء على تقليد الميت و قد تقدم الوجه الاول و هو الاستصحاب و سيأتى الوجه الثانى و الرابع فى ذيل التعليق على قوله «و منها غير ذلك مما لا يليق بان يسطر او يذكر ... الخ» فانتظر.

ثم ان تفصيل هذا الوجه الثالث انه (قال فى التقريرات ما لفظه) الثالث دعوى استقرار السيرة على البقاء على تقليد الميت و يظهر ذلك بملاحظة احوال اصحاب الائمة فان من المعلوم عدم التزامهم مع وفور قد سهم بالرجوع عما اخذوه تقليدا عمن له الافتاء بعد عروض موت المفتى و لو كان ذلك لكان بواسطة عموم البلوى منقولا معلوما و مثله يعطى برضا الامام عليه السّلام و تقريره الشيعة على البقاء (انتهى) و قد اجاب المصنف عن هذا الوجه ... ر. ك: عناية الاصول 6/ 287.

[3]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2/ 362.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست