responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 436

رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتى(1).

و فيه‌ [1] منع السيرة فيما هو محل الكلام، و أصحابهم عليهم السّلام إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالبا إنّما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم عليهم السّلام بلا واسطة أحد، أو معها من دون دخل رأى الناقل فيه أصلا، و هو ليس بتقليد كما لا يخفى، و لم يعلم الى الآن حال من تعبّد بقول غيره و رأيه، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.

و منها غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر او يذكر(2).


(1)-

4 سيره متشرعه:

«ادعاى سيره بر جواز بقاء تقليد بر ميت شده، يعنى:

اصحاب ائمه عليهم السّلام آنچه را از روات اخذ نموده بودند، به سبب موت آن روات از آن رأى رجوع نمى‌كردند و بر همان تقليد بوده‌اند» [2].

(2)-

رد سيره متشرعه:

«عمل اصحاب به رواياتى كه از امام عليه السّلام براى آن‌ها نقل مى‌كردند- مانند زراره و امثال او- به بحث فعلى ما ارتباط ندارد زيرا اصحاب ائمه عليهم السّلام اهل لسان بودند و رجوعشان به زراره و امثال او در نفس نقل روايت بوده و بعد از دريافت خبر، خودشان در روايت، تأمل، بررسى و به ظاهر آن عمل مى‌نمودند و بديهى است كه عمل به ظاهر روايت، ارتباطى به مسأله تقليد ندارد ...» [3].


[1]... (و قد اجاب المصنف) عن هذا الوجه بما حاصله ان الشيعة فى عصر الائمة عليهم السّلام كانوا يأخذون الاحكام غالبا ممن ينقلها من الامام عليه السّلام بلا واسطة او مع الواسطة من دون دخل لرأى الناقل و اجتهاده فيها كما هو الحال فعلا فى اخذ العوام احكامهم الشرعية من نقلة الفتاوى (و من المعلوم) ان ذلك ليس بتقليد كى اذا لم يرجعوا عما اخذوه من الاحكام بعد موت الناقل كان ذلك بقاء منهم على تقليد الميت و كان حجة لنا بملاحظة تقرير الامام عليه السّلام له و عدم ردعه عنه (نعم) انا لا ننكر انه كان قد يتفق نادرا اخذهم الاحكام الشرعية من تلامذة الامام عليه السّلام ممن له الاجتهاد و الافتاء كأبان بن تغلب و زرارة بن اعين و محمد بن مسلم و نظرائهم مع دخل رأى الناقل فيها و لكننا لا نعلم استقرار السيرة فى مثل هذه الموارد على البقاء بعد موت الناقل كى نستند اليها و نعتمد عليها. ر. ك: عناية الاصول 6/ 288.

[2]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2/ 362.

[3]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2/ 362.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست