responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 434

و منها [1] دعوى انّه لا دليل على التقليد الا دليل الانسداد، و قضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا، كما لا يخفى(1).


فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا ...»، «فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه ...

فللعوام ان يقلدوه» يا «فاصمدوا فى دينكما على كل مسن فى حبنا ...» [2].

(1)-

3 دليل انسداد:

بنا بر آنچه در شروح كفايه آمده، تمسك به دليل انسداد، مربوط به محقق قمى قدّس سرّه مى‌باشد لذا اصل كلام ايشان را نقل مى‌نمائيم.

«... فالحق ان يقال: نحن مكلّفون فى امثال زماننا، و سبيل العلم بالاحكام منسدّ و التكليف بما لا يطاق قبيح فليس علينا الا تحصيل الظن بحكم اللّه الواقعى فاذا تعين المظنون فهو، و ان تردد بين امور فالمكلف به هو احدها ... و الحاصل: انه- اى العامى- مكلف بما ظهر عنده و ترجّح فى نظره ان قوله هو حكم اللّه فى نفس الامر إما بالخصوص و إما بكونه أحد الأمور المظنون كون واحد منها حكم اللّه فى نفس الامر. و الحياة بمجردها لا يوجب الظن له بكونه حكم اللّه فى نفس الامر هو ما قاله الحيّ. و كذلك الأعلمية اذا لم ينحصر الامر فى الاعلم كما اشرنا سابقا. فالمعيار هو ما حصل به الرجحان فقد يحصل ذلك فى الحيّ و قد يحصل فى الميت» [3].

نتيجه: مقتضاى كلام محقق قمى قدّس سرّه اين است كه: اخذ آنچه اقرب به واقع مى‌باشد، متعين است خواه قول حى باشد يا قول ميت.


[1]الف: اى و من الوجوه الضعيفة التى استدل بها المجوز لتقليد الميت ابتداء دعوى انه لا دليل على التقليد الا دليل الانسداد ... ر. ك: عناية الاصول 6/ 286.

ب: يعنى: و من الوجوه الضعيفة- المستدل بها على جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء و استمرارا- دليل الانسداد ... ر. ك: منتهى الدراية 8/ 617.

[2]الف: ر. ك: عناية الاصول 6/ 285.

ب: فانها نظير قوله «احترم الفقيه العادل او تواضع له» فهل يحتمل احد ان يراد بالفقيه مطلق الفقيه سواء كان حيا او ميتا؟ ر. ك: منتهى الدراية 8/ 616.

[3]ر. ك: قوانين الاصول جلد 2- الباب السابع- صفحه 261.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست