responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 417

تذكر: مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه در پايان بحث به ذكر نكاتى پرداخته‌اند:

و هل حكم غير الحكومة و الفتوى من الامور التى يشترط فى مباشرتها الاجتهاد حكمهما من وجوب الرجوع الى الافضل عند من اوجبه فيهما الظاهر من اطلاق كلامهم فى بعض المقامات العدم و ان لم يوجد تنصيص من الاصحاب فى ذلك على ما لو قيل و لو قلد المفضول مع عدم تمكنه من الافضل ثم تمكن منه فيجب عليه تقليده فيما لم يقلد المفضول فيه بناء على كون التقليد هو العمل على القول بتعين الافضل و هل يجب الرجوع فيما قلد ففى الاعمال السابقة عن العبادات و المعاملات لا يجب الاعادة بغير اشكال و اما التى يرد الاتيان بها ففيه اشكال.

ثم انهم اختلفوا فى المراد بالافضل هل هو الاكثر حفظا للمسائل او اشد قوة و استقامة لاستخراجها او الاكثر ترجيحا لها و ان كان الاشهر هو الثانى و قد يقال بان الرجوع الى العرف يقضى بذلك كما انهم اختلفوا فيما اذا كان احد المجتهدين افضل و الآخر اتقى و اورع و اعدل فبعضهم قالوا بوجوب تقليد الاعلم و قال آخرون بالعكس و الاول اقوى للقطع بحجية قوله و الشك فى حجية قول غيره و كذلك اذا تساوى المجتهدان علما و تفاضلا ورعا و عدالة فبعضهم بلزوم تقليد الاورع و الاعدل و بعضهم احتملوا التخيير و هو الاقوى اذ لا ترجيح فى الفرض فيما يتعلق بالاجتهاد و ان كان اختيار الاورع اولى مراعاة للاحتياط و قد اختلفوا ايضا فيما اذا تساويا من جميع الجهات فقيل بالتخيير و هو المشهور و قيل بسقوط التكليف و الرجوع الى البراءة الاصلية حكاه فى النهاية و عن قوم انه يجب الاخذ بالاسدّ و عن قوم انه يجب الاخذ بالاثقل عليه و لعل هذا مراد من عبر بالاخذ باحوط القولين حكاهما فى «المنخول» و المتعين هو الاول و اذا تساويا فى الفقه و تفاضلا فى سائر العلوم التى لها دخل فى الفقه كالاصول و الرجال و العربية فذهب بعضهم الى وجوب تقليد

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست