نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 417
تذكر: مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه در پايان بحث به ذكر
نكاتى پرداختهاند:
و هل حكم غير الحكومة و الفتوى من الامور التى يشترط فى مباشرتها
الاجتهاد حكمهما من وجوب الرجوع الى الافضل عند من اوجبه فيهما الظاهر من اطلاق
كلامهم فى بعض المقامات العدم و ان لم يوجد تنصيص من الاصحاب فى ذلك على ما لو قيل
و لو قلد المفضول مع عدم تمكنه من الافضل ثم تمكن منه فيجب عليه تقليده فيما لم
يقلد المفضول فيه بناء على كون التقليد هو العمل على القول بتعين الافضل و هل يجب
الرجوع فيما قلد ففى الاعمال السابقة عن العبادات و المعاملات لا يجب الاعادة بغير
اشكال و اما التى يرد الاتيان بها ففيه اشكال.
ثم انهم اختلفوا فى المراد بالافضل هل هو الاكثر حفظا للمسائل او اشد
قوة و استقامة لاستخراجها او الاكثر ترجيحا لها و ان كان الاشهر هو الثانى و قد
يقال بان الرجوع الى العرف يقضى بذلك كما انهم اختلفوا فيما اذا كان احد المجتهدين
افضل و الآخر اتقى و اورع و اعدل فبعضهم قالوا بوجوب تقليد الاعلم و قال آخرون
بالعكس و الاول اقوى للقطع بحجية قوله و الشك فى حجية قول غيره و كذلك اذا تساوى
المجتهدان علما و تفاضلا ورعا و عدالة فبعضهم بلزوم تقليد الاورع و الاعدل و بعضهم
احتملوا التخيير و هو الاقوى اذ لا ترجيح فى الفرض فيما يتعلق بالاجتهاد و ان كان
اختيار الاورع اولى مراعاة للاحتياط و قد اختلفوا ايضا فيما اذا تساويا من جميع
الجهات فقيل بالتخيير و هو المشهور و قيل بسقوط التكليف و الرجوع الى البراءة
الاصلية حكاه فى النهاية و عن قوم انه يجب الاخذ بالاسدّ و عن قوم انه يجب الاخذ
بالاثقل عليه و لعل هذا مراد من عبر بالاخذ باحوط القولين حكاهما فى «المنخول» و المتعين هو الاول و اذا تساويا فى الفقه و تفاضلا فى سائر العلوم
التى لها دخل فى الفقه كالاصول و الرجال و العربية فذهب بعضهم الى وجوب تقليد
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 417