نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 418
فصل
اختلفوا في اشتراط الحياة فى المفتى، و المعروف بين الاصحاب
الاشتراط و بين العامة عدمه [1]، و هو خيرة الأخباريين، و بعض المجتهدين
من أصحابنا، و ربما نقل تفاصيل:
منها: التفصيل بين البدوي فيشترط، و الاستمراري فلا يشترط، و
المختار ما هو المعروف بين الأصحاب، للشك في جواز تقليد الميت، و الأصل عدم جوازه،
و لا مخرج عن هذا الأصل، إلا ما استدل به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفة(1).
الاعلم فى جميعها و الظاهر هو التخيير حينئذ ايضا [2].
[فصل:] تقليد ميت
(1)- سؤال: آيا از جمله شرائط مفتى «حيات» او مىباشد يا
نه؟
جواب: عقيده ارباب نظر، مختلف است كه اينك به نقل آن مىپردازيم:
2معروف بين
عامه- مطلقا- عدم اشتراط حيات مفتى مىباشد.
3اخباريين و
بعضى از مجتهدين
[4] هم نظرشان مانند عقيده عامه است.
[1]اى: عدم الاشتراط لاقتصارهم على تبعية ائمتهم الاربعة و هو
يدل على عدم اهلية غيرهم للتقليد مضافا الى دلالته على حجية آراء الاموات. ر. ك:
منتهى الدراية 8/ 591.
[2]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/
362.
[4]الظاهر ان بعض المجتهدين من اصحابنا هو المحقق القمى و لا
اظن ان احدا من المجتهدين غيره ممن يعتد به قد وافق الاخباريين فى عدم اشتراطهم
الحياة فى المفتى و فى تجويزهم تقليد الميت و لو ابتداء (قال فى التقريرات) مشيرا
الى اشتراط الحياة فى المفتى (ما هذا لفظه) و هو خيرة الاخباريين من اصحابنا و
منهم امينهم الاسترآبادى و المحدث الكاشانى فى محكى السفينة و فى مفاتيحه ظاهرا و-
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 418