responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 418

فصل‌

اختلفوا في اشتراط الحياة فى المفتى، و المعروف بين الاصحاب الاشتراط و بين العامة عدمه‌ [1]، و هو خيرة الأخباريين، و بعض المجتهدين من أصحابنا، و ربما نقل تفاصيل:

منها: التفصيل بين البدوي فيشترط، و الاستمراري فلا يشترط، و المختار ما هو المعروف بين الأصحاب، للشك في جواز تقليد الميت، و الأصل عدم جوازه، و لا مخرج عن هذا الأصل، إلا ما استدل به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفة(1).


الاعلم فى جميعها و الظاهر هو التخيير حينئذ ايضا [2].

[فصل:] تقليد ميت‌

(1)- سؤال: آيا از جمله شرائط مفتى «حيات» او مى‌باشد يا نه؟

جواب: عقيده ارباب نظر، مختلف است كه اينك به نقل آن مى‌پردازيم:

1معروف بين اصحاب- مطلقا [3]- حيات مفتى شرط است.

2معروف بين عامه- مطلقا- عدم اشتراط حيات مفتى مى‌باشد.

3اخباريين و بعضى از مجتهدين‌ [4] هم نظرشان مانند عقيده عامه است.


[1]اى: عدم الاشتراط لاقتصارهم على تبعية ائمتهم الاربعة و هو يدل على عدم اهلية غيرهم للتقليد مضافا الى دلالته على حجية آراء الاموات. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 591.

[2]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 362.

[3]بدوا و استمرارا.

[4]الظاهر ان بعض المجتهدين من اصحابنا هو المحقق القمى و لا اظن ان احدا من المجتهدين غيره ممن يعتد به قد وافق الاخباريين فى عدم اشتراطهم الحياة فى المفتى و فى تجويزهم تقليد الميت و لو ابتداء (قال فى التقريرات) مشيرا الى اشتراط الحياة فى المفتى (ما هذا لفظه) و هو خيرة الاخباريين من اصحابنا و منهم امينهم الاسترآبادى و المحدث الكاشانى فى محكى السفينة و فى مفاتيحه ظاهرا و-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست