نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 415
و لا يصغى إلى أن فتوى الافضل اقرب فى نفسه، فإنه لو سلم أنه كذلك
إلا أنه ليس بصغرى لما ادعى عقلا من الكبرى؛ بداهة أن العقل لا يرى تفاوتا بين أن
يكون الاقربية فى الامارة لنفسها، أو لأجل موافقتها لامارة أخرى، كما لا يخفى(1).
(1)- [توهم: فتواى مجتهد اعلم «فى نفسه» اقرب به واقع است گرچه در اين مورد [2]- به ملاحظه موافقت فتواى غير اعلم با فتواى
مجتهدى كه اعلم است و فوت نموده- اقرب نباشد به عبارت ديگر: فتواى اعلم، نسبت به
فتواى غير اعلم «فى نفسه» اقربيت نوعى دارد.
دفع توهم: مناط در حكم عقل، اقربيت فعليه است و اقربيت نوعيه براى آن
حكم عقل در كبراى مذكور، فائدهاى ندارد و عقل در اقربيت به واقع، فرقى قائل نيست
كه «فى نفسه» اقرب باشد يا به ملاحظه موافقت آن با
اماره ديگر، قرب به واقع داشته باشد] [3].
تذكر: مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه بعد از توضيح كلام مذكور مصنف قدّس
سرّه چنين فرمودهاند:
«اقول» انك قد عرفت منا آنفا ان الكلام هاهنا
متمحض فيما اذا تعارض فتوى الاعلم مع غير الاعلم مع قطع النظر عن المرجحات
الخارجية و ظاهر المصنف بل صريحه هو تسليم الصغرى اى اقربية فتوى الاعلم فى هذه
الصورة (و عليه) فيرجع النزاع معه لفظيا فلا تغفل انت و لا تشتبه [4].