نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 401
الف: عمومات وارده در كتاب و سنت [1] كه از اتّباع غير علم نهى نموده
مانند:
«وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
...»
[2] يا «وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئاً» [3]-
چون
فتواى فقيه، مفيد علم به حكم واقعى نيست پس قبول آن و عمل به آن، حرام است.
ب: آياتى از كتاب و «سنت»
[4]، دال بر مذمت از تقليد مىباشد
ادله جواز تقليد- و رجوع جاهل به عالم- بر عمومات ناهيه از متابعت
غير علم و همچنين ادله ذامّه بر تقليد، مقدم [6] و مخصص آنها هست.
اشكال مختص دليل دوم:
«مذمتى كه در آيات درباره تقليد، وارد شده، امكان دارد
[1]كخبر هشام بن سالم قال «قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام ما حق اللّه على خلقه؟ قال ان يقولوا
ما يعلمون و يكفّوا عما لا يعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد أدّوا الى اللّه حقه» و
نحوها غيرها مما يدل على حرمة متابعة غير العلم و يندرج فى عمومه فتوى المجتهد. ر.
ك: منتهى الدراية 8/ 527.
[4]كخبر الحسن بن اسحاق عن الرضا عن آبائه «عليهم الصلاة و السلام» قال «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم: من دان بغير سماع الزمه اللّه البتة الى الفناء» بتقريب ان التقليد و التعبد
برأى المجتهد تدين بغير سماع من النبى او الوصى و مصير هذا التدين الى الفناء فلا
بدّ من الاستدلال او قراءة متن الرواية للعامى كما ادعاه بعض المانعين. ر. ك:
منتهى الدراية 8/ 527.
[6]... لكون النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق و
مقتضى حمل العام على الخاص- الذى هو من اوضح الجموع العرفية- تخصيص تلك العمومات
بادلة التقليد فالمتحصل حينئذ جواز التقليد بلا اشكال. ر. ك: منتهى الدراية 8/
528.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 401