نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 402
و اما قياس المسائل الفرعية على الاصول الاعتقادية، في أنه كما لا
يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الاولى لسهولتها،
فباطل [1]، مع أنه مع الفارق، ضرورة أن الاصول الاعتقادية مسائل معدودة،
بخلافها فإنها مما لا تعدّ و لا تحصى، و لا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول
العمر إلا للأوحدى في كلياتها، كما لا يخفى(1).
نسبت به اصل تقليد نباشد بلكه به لحاظ تقليد از (آباء) باشد و آنها
هم جاهل بودهاند يا اينكه از علما تقليد نمودهاند اما آن علما جامع شرائط
نبودهاند بلكه به اخذ رشوه و عدم تدين و ركوب هوى معروف بودهاند- كما اينكه از
بعضى نصوص استفاده مىشود- يا اينكه آنها در اصول دين، صفات بارى يا نبوت انبيا
تقليد مىنمودند»
[2] و حال آنكه نسبت به اصول دين بايد قطع و يقين پيدا كرد.
اصول اعتقادى از مسائل مشكل، غامض [3] و محتاج به براهين عقلى مىباشد و عوام غالبا از
درك قطعى و يقينى آنها عاجز مىباشند و حق، اين است كه بتوان در آن مسائل تقليد
نمود اما درعينحال از نظر شارع مقدس قطعا تقليد در آن مسائل، ممنوع است پس در
مسائل فرعى كه به آن غموضت و اشكال نيست به طريق اولى تقليد ممنوع است.
رد دليل سوم:
الف: عمل به قياس در شريعت مقدس، باطل و مردود است پس
[1]ليس المدعى مجرد قياس الفرعيات على الاصول الاعتقادية حتى
يمنع عنه بانه قياس بل المدعى اولوية حرمة التقليد فى الفروع من حرمته فى الاصول
فلا بدّ من منع هذه الاولوية لا الاقتصار على بطلان القياس، فالاولى ان يقال ....
ر. ك: منتهى الدراية 8/ 530.
[2]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى
2/ 354.
[3]... وجه الغموض فيها بالنسبة الى العامى هو عجزه
غالبا عن التصديق بمواد الاقيسة و انها من البديهيات او المشهورات او غيرهما و عن
الفرق بين البرهان و الخطابة و الجدل و غير ذلك مما يتوقف على البحث و النظر. ر.
ك: منتهى الدراية 8/ 530.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 402