responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 367

و لا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان لها حكم واقعا، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته، و تعيينه بحسبها ظاهرا، فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء- بأن تكون الأحكام المؤدي إليها الاجتهادات أحكاما واقعية [1] كما هي ظاهرية- فهو و إن كان خطأ من جهة تواتر الأخبار، و إجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك و تعالى في كل واقعة حكما


علماء اماميه، قائل به تخطئه مى‌باشند يعنى: خداوند متعال در هر واقعه، داراى يك حكم واقعى هست كه بين تمام مردم، مشترك است منتها گاهى استنباط مجتهد، مطابق آن حكم واقعى و آن فرد، مصيب است و گاهى رأى مجتهد برخلاف آن مى‌باشد و مجتهد، مخطى، است لكن مخالفين ما- عامه‌ [2]- قائل به تصويب‌ [3] شده و مى‌گويند: رأى و استنباط مجتهد، هيچ‌گاه خطا نيست زيرا خداوند متعال نسبت به هر واقعه به عدد آراء مجتهدين، داراى حكم مى‌باشد و هرچه را مجتهد، استنباط نمايد، همان حكم اللّه است فرضا اگر مجتهدى، قائل به وجوب نماز جمعه- در عصر غيبت- شد، حكم اللّه هم همان است و چنانچه مجتهد ديگرى، قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت شد، آن‌هم حكم اللّه است.


[1]اما كونها احكاما واقعية فلانه مقتضى التصويب اى: اصابة كل اجتهاد بالواقع و اما كونها ظاهرية فلانها احكام مجعولة عند الجهل بالواقع و الشك فيه، و من المعلوم ان الحكم المجعول فى مورد الشك- كما فى الامارة او فى موضع الشك كما فى الاصل العملي- يكون حكما ظاهريا. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 451.

[2]كالاشعرى و ابى الهذيل العلاف و الجبائيان. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 354.

[3]لا اشكال فى بطلانه بمعانيه الثلاثة الآتية للاجماع و الاخبار الا ان الاشكال فيه من جهة الاستحالة و عدمها. «مشكينى ره». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 2/ 430.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست