نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 367
و لا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان
لها حكم واقعا، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته، و تعيينه بحسبها ظاهرا،
فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء- بأن
تكون الأحكام المؤدي إليها الاجتهادات أحكاما واقعية [1] كما هي ظاهرية- فهو و إن كان خطأ من
جهة تواتر الأخبار، و إجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك و تعالى في كل واقعة
حكما
علماء اماميه، قائل به تخطئه مىباشند يعنى: خداوند متعال در هر
واقعه، داراى يك حكم واقعى هست كه بين تمام مردم، مشترك است منتها گاهى استنباط
مجتهد، مطابق آن حكم واقعى و آن فرد، مصيب است و گاهى رأى مجتهد برخلاف آن مىباشد
و مجتهد، مخطى، است لكن مخالفين ما- عامه [2]- قائل به تصويب [3] شده و مىگويند: رأى و استنباط مجتهد، هيچگاه
خطا نيست زيرا خداوند متعال نسبت به هر واقعه به عدد آراء مجتهدين، داراى حكم
مىباشد و هرچه را مجتهد، استنباط نمايد، همان حكم اللّه است فرضا اگر مجتهدى،
قائل به وجوب نماز جمعه- در عصر غيبت- شد، حكم اللّه هم همان است و چنانچه مجتهد
ديگرى، قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت شد، آنهم حكم اللّه است.
[1]اما كونها احكاما واقعية فلانه مقتضى التصويب اى: اصابة كل
اجتهاد بالواقع و اما كونها ظاهرية فلانها احكام مجعولة عند الجهل بالواقع و الشك
فيه، و من المعلوم ان الحكم المجعول فى مورد الشك- كما فى الامارة او فى موضع الشك
كما فى الاصل العملي- يكون حكما ظاهريا. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 451.
[2]كالاشعرى و ابى الهذيل العلاف و الجبائيان. ر. ك: شرح
كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 354.
[3]لا اشكال فى بطلانه بمعانيه الثلاثة الآتية للاجماع و
الاخبار الا ان الاشكال فيه من جهة الاستحالة و عدمها. «مشكينى ره». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 2/ 430.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 367