نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 366
خارجيه و احكام عقليه كه راجع به حكم شرعى نباشد- متفقا [1] قائل به تخطئه هستند
يعنى:
اگر مجتهدى در احكام عقليه يا موضوعات خارجيه اجتهاد نمايد و
استنباطش برخلاف واقع باشد، تمام علما قائل به تخطئه هستند [2]- چنين نيست كه بگويند: هميشه نظر مجتهد، مطابق
واقع و مصيب است يعنى: حكمى را كه مجتهد استنباط مىكند، ممكن است، مطابق واقع و
امكان دارد، مخالف واقع باشد-
[اختلاف علماء
بر تخطئه و تصويب در شرعيات]
لكن در احكام شرعيه، چنين اختلاف نمودهاند كه:
[1]... و الوجه فى اتفاق كلمتهم على التخطئة فى هذه
الامور العقلية هو استلزام القول بالتصويب فيها لاجتماع الضدين او النقيضين مثلا
اذا ادرك عقل زيد امكان اعادة المعدوم و ادرك عقل عمرو استحالتها او ادرك عقل رجل
قبح الكذب الضار و عقل آخر عدم قبحه مطلقا بل فيما كان المتضرر هو المؤمن او ادرك
عقل احدهما حسن الصدق النافع و آخر قيّده بشىء مثلا فلو قيل بالتصويب فيها لزم
اجتماع الضدين بل النقيضين و هو محال اذ الواقع اما ان يكون ظرفا لاستحالة اعادة
المعدوم و اما لامكانها لبداهة امتناع ان يقال: ان اعادة المعدوم ممكنة و مستحيلة
فالتخطئة فى هذا السنخ من العقليات مما لا بد منه. «و لا فرق فى ذلك» بين الحكم العقلى الذى موضوعه حكم شرعى كحسن
الاطاعة و قبح المعصية و بين غيره مما تقدم كاستحالة اعادة المعدوم و امكانها
لوحدة المناط و هو استحالة اجتماع الضدين او النقيضين. ر. ك: منتهى الدراية 82/
446.
[2]... و ليعلم ان الاتفاق على التخطئة فى العقليات
انما يكون مورده الاحكام العقلية التى تقع طرقا الى استكشاف الواقعيات كالملازمة
بين وجوب المقدمة و ذيها فان هذه الملازمة امر واقعى يدركها العقل تارة و لا
يدركها اخرى و كذا استحالة شىء واقعا او مصلحته او مفسدته كذلك. و اما الاحكام
العقلية غير الطريقية التى لا واقع لها و يكون ادراك العقل مقوّما لحكمه فلا محيص
عن الالتزام بالتصويب فيها ضرورة ان الحسن العقلى حينئذ ليس الا ملاءمة الشىء لدى
القوة العاقلة كملاءمة الشىء لدى سائر القوى من الذائقة و الشامة و اللامسة كما
ان القبح العقلى عبارة عن منافرته لدى القوة العاقلة كادراكه حسن العدل و قبح
الظلم و من المعلوم عدم تطرق الخطأ فى الامور الوجدانية المتقومة بادراكات العقل.
ر. ك: منتهى الدراية 8/ 447.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 366