نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 362
و نحو» فى الجملة [1] نياز است زيرا مدارك فقه- از اخبار، آيات و استدلالات
علما- به زبان عربى است، و تا فرد، چنان معرفتى نداشته باشد، نمىتواند مسائل فقه
را از مدارك مربوط به آن استنباط نمايد.
و همچنين براى اجتهاد و استنباط، آشنائى و معرفت به تفسير قرآن هم
لازم است، به اين معنا كه در استدلال به آيات بتواند به تفسير رجوع نمايد و ...
سؤال: آيا براى اجتهاد و استنباط بايد در علم صرف، نحو، لغت و سائر
علوم مقدماتى، مجتهد بود يا اينكه مىتوان به نقل ارباب آن علوم اكتفا نمود؟
جواب: «مسئله، محل اشكال و اقوا قول به تفصيل است يعنى: در
بعضى از موارد، كلمات آنها تعبدا از باب اهل خبره بودن در نقليات، معتبر است و در
بعضى از موارد نمىتوان به قول آنها اعتماد نمود بلكه بايد هر فرد خودش اجتهاد و
طبق آن عمل نمايد»
[3].
[1]قيد ل «معرفة» يعنى: ان
الاجتهاد فى الفقه يتوقف على معرفة عدة من مباحث العلوم العربية لا على معرفتها
بتمامها فتوقف الاجتهاد على معرفة بعض مباحث علم اللغة و النحو و الصرف واضح دون
توقفه على معرفة علم العروض و جملة اخرى من مباحث النحو. ر. ك:
منتهى الدراية 8/ 437.
[2]و لو بأن يقدر على معرفة ما يبتنى عليه الاجتهاد فى
المسألة بالرجوع الى ما دوّن فيه و الآيات المتكفلة للاحكام على ما صرح به بعضهم
خمس مائة آية و كذلك معرفة الاحاديث المتعلقة بالاحكام و معرفة احوال الرواة من
التعديل و الجرح و لو بالرجوع الى كتب الرجال اذ العمل بالاخبار مشروط بتوثيق
الرجال و الاعتماد عليهم بناء على حجيتها من باب الظنون الخاصة. ر. ك: شرح كفاية
الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 353.
[3]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى
2/ 347.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 362