responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 363

و عمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول، ضرورة أنه ما من مسألة الا و يحتاج في استنباط حكمها الى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول، أو برهن عليها مقدمة فى نفس المسألة الفرعية، كما هو طريقة الأخبارى‌ [1](1).

و تدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة، و عدم تدوينها في زمانهم عليهم السّلام لا يوجب ذلك، و إلا كان تدوين الفقه و النحو و الصرف بدعة.

و بالجملة لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الأصولية، و بدونه لا يكاد يتمكن من استنباط و اجتهاد، مجتهدا كان أو أخباريا. نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل و الأزمنة و الأشخاص‌ [2]، ضرورة خفة مئونة الاجتهاد في الصدر الأول، و عدم حاجته إلى كثير


(1)- عمده، چيزى كه مجتهد در استنباط احكام به آن نياز دارد، «علم اصول» است زيرا غالب مسائل فقه، مبنى بر قواعد و مطالبى است كه در علم اصول، مبرهن شده، مانند:

«حجيت خبر واحد»، «ظواهر كتاب و سنت»، «اصول عمليه»، «تعادل و تراجيح» و غيره كه تا آن قواعد «عن اجتهاد» براى مجتهد، معلوم نباشد، نمى‌تواند احكام را استنباط نمايد و فرقى هم ندارد كه آن قواعد، على حدّه- در كتاب مستقل- نوشته شود و مجتهد، اجتهاد نمايد يا اينكه در هر مسئله، آنچه «موقوف عليه» آن مسئله است در نفس فقه درباره‌اش اجتهاد نمايد.


[1]تحقيقى در اين زمينه، از كتاب عناية الاصول- در صفحه 364- نقل كرده‌ايم.

[2]اما الاول: فلان بعض المسائل قليل الحاجة اليه لكونه اسهل مدركا.

و اما الثانى: فلما ذكره فى العبارة فانه فى الزمان الاول لا حاجة فى التمسك بالعام الى الفحص عن المخصص بخلاف هذا الزمان.

و اما الثالث فلان بعض الاشخاص ربما يقطع بحكم و لا يحتاج الى إعمال قواعد اصولية. مشكينى «ره». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 2/ 430.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست