نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 363
و عمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول، ضرورة أنه ما من مسألة الا و
يحتاج في استنباط حكمها الى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول، أو برهن عليها
مقدمة فى نفس المسألة الفرعية، كما هو طريقة الأخبارى [1](1).
و تدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة، و
عدم تدوينها في زمانهم عليهم السّلام لا يوجب ذلك، و إلا كان تدوين الفقه و النحو
و الصرف بدعة.
و بالجملة لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا
الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الأصولية، و بدونه لا يكاد يتمكن من استنباط و
اجتهاد، مجتهدا كان أو أخباريا. نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل و
الأزمنة و الأشخاص
[2]، ضرورة خفة مئونة الاجتهاد في الصدر
الأول، و عدم حاجته إلى كثير
(1)- عمده، چيزى كه مجتهد در استنباط احكام به آن نياز دارد، «علم اصول» است زيرا غالب مسائل فقه، مبنى بر قواعد و مطالبى است كه در
علم اصول، مبرهن شده، مانند:
«حجيت خبر واحد»، «ظواهر كتاب و سنت»، «اصول عمليه»، «تعادل و تراجيح» و غيره كه تا آن قواعد «عن اجتهاد» براى مجتهد، معلوم نباشد، نمىتواند احكام را استنباط نمايد
و فرقى هم ندارد كه آن قواعد، على حدّه- در كتاب مستقل- نوشته شود و مجتهد، اجتهاد
نمايد يا اينكه در هر مسئله، آنچه «موقوف عليه» آن مسئله است در نفس فقه دربارهاش اجتهاد نمايد.
[1]تحقيقى در اين زمينه، از كتاب عناية الاصول- در صفحه 364-
نقل كردهايم.
[2]اما الاول: فلان بعض المسائل قليل الحاجة اليه لكونه اسهل
مدركا.
و اما الثانى: فلما ذكره فى العبارة فانه فى الزمان الاول لا حاجة
فى التمسك بالعام الى الفحص عن المخصص بخلاف هذا الزمان.
و اما الثالث فلان بعض الاشخاص ربما يقطع بحكم و لا يحتاج الى
إعمال قواعد اصولية. مشكينى «ره». ر. ك: كفاية
الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 2/ 430.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 363