responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 361

فصل‌

لا يخفى احتياج الاجتهاد الى معرفة العلوم العربية في الجملة و لو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة، بالرجوع الى ما دوّن فيه‌ [1]، و معرفة التفسير كذلك(1).


[فصل:] مبادى اجتهاد

براى اجتهاد و استنباط، چه علومى نياز است؟

[1] مخفى نماند كه براى «اجتهاد» معرفت، نسبت به علوم عربيت‌ [2] مانند: «لغت، صرف‌


[1]بان يعرف من «علم اللغة» المعانى المفردة التى وضع لها الالفاظ المأخوذة فى تراكيب الكلام او استعمل فيها و لو مجازا كالصعيد و الغسل و المسح و الكعب و نحو ذلك سواء أ كان من المعانى الواصلة من الصدر الاول من اهل اللغة ام من المودوعة فى كتب اللغة التى دونها اربابها. و من «علم الصرف» المعانى التصريفية التى وضعت لها الهيئات الاشتقاقية كهيئات الافعال الماضية و المضارعة و هيئات فعلى الامر و النهى و هيئات اسماء الفاعلين و المفعولين و غيرهما و من «علم النحو» معانيها النحوية التى وضعت لها تراكيب الالفاظ الاعرابية كالفاعلية و المفعولية و الاضافة و نحوها و تختلف باختلاف التراكيب حتى انه ربما يختلف معانى لفظ واحد عند اختلاف حركاته نحو ما أحسن السماء بضم النون و ما أحسنها بفتحها حيث ان الاول استفهام و الثانى تعجب و ما أحسن زيدا و ما أحسن زيد و دلالة هذه الحركات على المعانى المختلفة تستفاد من علم النحو. و من «علم المنطق» ما يعرف به شرائط البرهان و كيفية تراكيب البراهين و امتياز البرهان عن سائر مواد الاقيسة من الجدل و الخطابة و الشعر و السفسطة لان استنباط المسائل من المأخذ يتوقف على الاستدلال و هو لا يتم الا بالمنطق بل هو من مبادى سائر شروط الاستنباط التى هى عبارة عن عدة علوم و لا سيما اصول الفقه الذى هو العمدة من الشروط لكونه من العلوم النظرية. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 352.

[2]... و المراد بالعلوم العربية العلوم التى يكون موضوعها الالفاظ العربية من حيثيات مختلفة و هى: علم اللغة و النحو و الصرف و البلاغة و ... ر. ك: منتهى الدراية 8/ 436.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست