responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 331

فصل: ينقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزّ، فالاجتهاد المطلق‌ [1] هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة، أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها بها(1).


هم هست‌ [2] كما اينكه بين اخباريين و اصوليين هم هست‌ [3] پس اصل صحت اجتهاد و جواز آن به‌معناى مذكور، اتفاقى هست منتها بعضى از مصاديق حجت، متنازع فيه مى‌باشد.

[فصل:] اطلاق و تجزّى در اجتهاد

(1)-

اجتهاد بر دو قسم است:


[1]من تعريف المصنف هذا للاجتهاد المطلق يعرف انه قد اختار فى تعريف الاجتهاد ما تقدم من البهائى رحمه اللّه من انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى الى آخره و ان لم يظهر ذلك منه فى صدر الفصل (و على كل حال) قد اشرنا فيما تقدم ان الاجتهاد فى الاصطلاح هو نفس ذلك الفعل الخارجى اعنى استفراغ الوسع لا الملكة و انه قد يطلق المجتهد و يراد منه صاحب الملكة و لو لم يتلبس بعد بالفعل الخارجى (و الظاهر» ان اطلاق لفظ المجتهد المطلق فى قبال المجتهد المتجزى هو بهذا المعنى الاخير فمن له ملكة يقتدر بها على استنباط نوع الاحكام الشرعية فهو مجتهد مطلق و ان لم يستفرغ وسعه بعد فى مسألة واحدة و لم يستنبط حكمها الشرعى اصلا و من له ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الاحكام الشرعية فهو متجزى .... ر. ك: عناية الاصول 6/ 167.

[2]كنزاعهم فى جريان البراءة فى الشبهات الوجوبية فان المشهور بينهم- على ما حكى- هو جريان البراءة فيها خلافا لبعضهم حيث إنّه منع عن جريانها فيها و التزم فيها بالاحتياط كالتزام جلّهم بل كلهم بالاحتياط فى الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص و كذا نزاعهم فى حجية الاستصحاب فى الشبهات الحكمية الكلية حيث انكرها الامين الاسترآبادى الا فى عدم النسخ و التزم غيره بجريانه فى الشبهة الحكمية.

[3]يعنى: كما وقع النزاع بين الاخباريين و الاصوليين فى حجية بعض الامور كالبراءة فى الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص فان الاصوليين ذهبوا الى حجيتها فيها و الاخباريين انكروها و ذهبوا الى الاحتياط. و كانكار المحدثين حجية القطع الحاصل من غير الادلة السمعية و التزام الاصوليين بها. و لا يخفى ان مثل هذا النزاع لا يسوّغ التحزب و التشنيع عصمنا اللّه تعالى من الزلّات و وفقنا لتحصيل الطاعات‌]. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 373- 372.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست