responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 332

و التجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام‌ [1](1).


1- اجتهاد مطلق:

قوه‌اى هست كه به واسطه آن، مجتهد قدرت دارد، تمام احكام فعليه‌ [2] را از ادله- امارات معتبره شرعيه‌ [3]، اصول‌ [4] عقليه‌ [5] يا نقليه‌ [6]- استنباط نمايد.

(1)-

2 تجزّى:

قوه‌اى هست كه مجتهد به واسطه آن، قادر است، بعضى از احكام را


[1]الف: لازم هذه العبارة ان يكون الاجتهاد المطلق هو عبارة عما يقتدر به على استنباط جميع الاحكام و لا يعتبر ذلك قطعا بل المعتبر فى الاجتهاد المطلق كما اشرنا آنفا هو ما يقتدر به على استنباط نوع الاحكام و ان لم يقتدر به على استنباط جميع الاحكام لغموضة بعضها كما يتفق ذلك لكثير من الاعلام من دون ان يكون مضرا بصدق اجتهادهم المطلق «و من هنا قال فى الفصول» فالمجتهد المطلق من كان له ملكة تحصيل الظن بجملة يعتد بها من الاحكام يعنى بها نوع الاحكام كما قلنا «الى ان قال» و لا يقدح قصور نظره عن تحصيل الظن بالبعض «الى ان قال» و انما لم نعتبر ملكة تحصيل الظن بالكل مما عدا قطعياته لتعذره عادة فان الادلة قد تتعارض و لتردد كثير من المجتهدين فى جملة من الاحكام كالمحقق و العلامة و الشهيدين و اضرابهم مع ان احدا لم يقدح بذلك فى اجتهادهم «انتهى» موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه «هذا و لكن سيأتى من المصنف» الاعتراف بتردد الاعلام فى بعض المسائل و انه لا يضر باجتهادهم المطلق فقهرا يكون المراد من قوله المتقدم فالاجتهاد المطلق ... الخ هو ما يقتدر به على استنباط نوع الاحكام لا جميعها. ر. ك: عناية الاصول 6/ 168

ب: سواء استنبط ام لم يستنبط بعد لاطلاق الاجتهاد حقيقة على كليهما. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 382.

[2]... ثم ان الظاهر ان وجه تعبير المصنف بالفعلية بدل الشرعية مع ان ما تقدم فى تعريف الاجتهاد هو الحكم الشرعى لا الفعلى ليس الا التحفظ على قوله بعد هذا من امارة معتبرة او اصل معتبر عقلا او نقلا ... الخ فلو قال على استنباط الاحكام الشرعية لم يدخل فيها الحكم المستنبط من اصل عملى عقلى و هذا واضح. ر. ك: عناية الاصول 6/ 168.

[3]مانند خبر عادل.

[4]البته در مواردى كه محل جريان اصل هست و دليلى غير از اصل نداشته باشيم. كه توضيح اين مطلب را در بحث اصول عمليه مشروحا بيان كرديم- الاصل دليل حيث لا دليل.

[5]مانند برائت عقليه.

[6]مانند استصحاب و برائت شرعيه.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست