نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 303
إلى المقدّمة الثالثة، لأنّ المعيّة التلازمية بين وجود المحويّ و
عدم الخلأ يشير إلى اتفاقها في الوجوب. على أنّ تفصيله مصرّح[1] به.
و الحاصل: إنّ الشيخ أورد التالي كلّيا و كنّى به عن الجزئي، ثمّ
استثنى التالي جزئيا مجملا، ثمّ صرّح بالتالي جزئيا، ثمّ أورد تفصيل استثنائه.
[38/
2- 230/ 3] قوله: و أقول: الاقتصار على ما قرّره.
لم يقرّر الشيخ في أوّل الكلام إلّا أنّ حال المعلول مع علّته
الإمكان. و هذا القدر من غير اعتبار كون العلّة[2] الحاوي لا يفيد المعيّة بين المعلول و عدم الخلأ، فإنّه ما لم يفرض
سطح حاو لم ينفرض الخلأ و لا عدمه. فلا يستلزم المعلول نفي الخلأ و بالعكس. و كيف
و لو افاد إمكان المعلول مع العلّة مقارنة المعلول لعدم الخلأ لامتنع استناد كلّ
جسم إلى علّته[3]. لأنّه لمّا كان كلّ جسم معلول مع عدم الخلأ و حاله مع علّته الإمكان،
فيلزم إمكان الخلأ، لأنّ إمكان أحد المتلازمين يستلزم إمكان الآخر. فالواجب أن
يقيّد العلّة بكونه حاويا محدّدا لمكان المعلول.
فلئن قلت: إمّا أن يكون المراد بقوله: «حال المعلول مع العلّة[4] الإمكان» أنّ حال المحويّ مع الحاوي الإمكان أو يكون المراد: مطلق
المعلول و العلّة. فإن كان المراد المطلق لم يتحقّق الملازمة، و الاتّفاقية لا
تفيد في القياس الاستثنائي و إن كان المراد المحويّ و الحاوي فإعادة هذا الكلام
يكون تكرارا قطعا.
فنقول: لا شكّ أنّ المقصد الأصلى هو المحويّ و الحاوي، لكن لمّا عبّر
عنهما بالعبارة الكلّية و هي العلّة و المعلول للغرض المذكور فربّما أوهم ذلك أنّ
مناط المعيّة التلازمية بين وجود المحويّ و عدم الخلأ هو مطلق العليّة و المعلولية[5]. فصرّح بتخصيص العلّة تنبيها على أنّ مناطها هو كون العلّة الحاوي، لا
مطلق العلّية و المعلولية.
ثمّ كأنّ سائلا يقول: فعلى هذا الشرطية المعتبرة في القياس
الاستثنائي هى المقيّدة[6]