نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 302
لمحوي معيّن، و المحويّ المعيّن و إن استلزم عدم الخلأ إلّا أنّ عدم
الخلأ لا يستلزم المحويّ المعين فلا يتحقّق التلازم على ذلك التقدير أيضا.
و لو قيل: وجب الحاوي و لم يجب المحويّ و هو الملأ، فلم يجب الملأ
فامكن الخلأ فنقول: المحويّ ملأ مخصوص، و لا[1] يلزم من عدم وجوب الملأ المخصوص عدم وجوب[2] الخلأ.
[37/
2- 229/ 3] قوله: إنّما أورد تاليها كلّيا.
و هو قوله: «إذا اعتبرت حال المعلول مع[3] العلّة
وجدتها الإمكان، فهذا كلّي و التالي بالحقيقة: إنّ حال المحويّ مع الحاوي
الإمكان، و هو جزئي. و إنّما ذكر التالي كلّيا[4] تمهيدا للجزئي، و بيانا له. ضرورة أنّه إذا ثبت الكلّي ثبت الجزئي
كقولنا: كلّ انسان حيوان، فزيد حيوان- فإن قلت: يجب أن يكون مراده بالمعلول
المحويّ و بالعلّة الحاوي، لا كلّ المعلول و العلّة و إلّا لم ينتظم الكلام. فإنّه
إذا قال: لو كان[5] الحاوي علّة للمحوىّ كان حال كلّ معلول مع علّته الإمكان، كان كلاما
غير منتظم[6] و على تقدير انتظامه لم
يكن مقدّمة لزومية، و الاتّفاقية لا دخل لها في القياس الاستثنائي.
فنقول: و[7] الشارح
أيضا يقول المراد ذلك، إلّا أنّه عبّر عنه بالعبارة الكلّيّة تمهيدا للجزئي.
و كأنّه[8] قال:
لو كان الحاوي علّة للمحويّ[9] كان
حال المحويّ مع الحاوي الإمكان، لأنّ المحويّ معلول حينئذ، و حال المعلول مع
العلّة الإمكان، فيكون حال المحويّ مع الحاوي الإمكان.
و قوله: «استثناء التالى»، أي: مستلزم للاستثناء. فلمّا كان المقصود من إيراد التالي
الكلّى الجزئى، ذكر استثنائه جزئيا. إلّا أنّه مجمل تفصيله قوله: «فلا يخلو». و فيه إشارة