نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 279
قوله: «فلم يكن حصول الحركة في كلّ الزمان، بل في بعضه»، قلنا: لا نسلّم هذه
الملازمة. و إنّما يلزم[1] لو
كان للزمان جزء واقع و لم يحصل جزء من الحركة فيه[2] لكن صدق هذه القضية
بانتفاء الجزء من الزمان و الحركة، لا بانتفاء الحركة.
و اعترض على الحجّة المبنية على الميلين بمنع وجود الميل، ثمّ بمنع
امتناع[3] ميلين مختلفين، ثمّ بتجويز وجودهما في زمانين[4] بأن يقال: الميل الثاني يحدث في جميع الزمان الّذي بعد زمان الميل
الأوّل، كما جاز أن يكون عدم الآن في جميع الزمان الّذي بعده. فهذا تجويز وجود
الميل الثاني في زمان[5] و
الميل الأوّل في زمان، و أن يكون بينهما آن لا يوجدان فيه أو يوجد فيه[6] أحدهما.
و نقل هذا الاعتراض ليس على الوجه الّذي ذكره الإمام، فإنّه قال: لم
لا يجوز أن يحدث الميل الثاني في جميع الزمان الحاصل بعد آن[7] الميل الأوّل من غير أن يكون لذلك الزمان طرف سوى ذلك الآن يحصل فيه
أوّل وجود[8] الميل الثاني، كما أنّ عدم الآن في جميع الزمان الّذي بعده من غير أن
يكون لذلك الزمان طرف[9] يحصل
فيه أوّل ذلك العدم، فلا يلزم وجود آنين. و هذا الوجه بالاعتراض أنسب.
على أنّ التفصّي عن هذه الاعتراضات ظاهر بعد الإحاطة بما مرّ.
[20/
2- 192/ 3] قوله: و تقريره أنّ كلّ حركة في مسافة.
المراد بهذه الحركة الحركة المختلفة. كأنّه قال: كلّ حركة من الحركات
المختلفة أعني:
الّتي لها حدود ينتهى إلى سكون، فهي لا تحفظ[10] الزمان. و أمّا الحركات الّتي لا تختلف فهي إمّا مستقيمة، أو
مستديرة. و الحصر ممنوع، لأنّ الحركة على سطح مربّع مثلا حركة واحدة، مع أنّها
ليست مستقيمة[11] و لا مستديرة، اللّهمّ إلّا أن يستدعي حدود المسافة حدود[12] الحركة و فيه ما فيه! [48]