نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 280
[23/ 2- 193/ 3] قوله: و ما ذكره الشيخ
في الشفاء و هو: أنّ الحجّة[1]لا
تصير صحيحة إن بدّلت لفظ المباينة باللامماسّة فغير مناف.
جواب لسؤال[2]، و هو: أنّ زوال الوصول هو
اللامماسّة، و الشيخ قال: «لو بدّلت المباينة باللامماسّة لم يتمّ[3] الحجّة، فكيف يتمّ إذا بدّلت المباينة باللاوصول؟
أجاب: بأنّ إتمام الحجّة باللاوصول إذا ثبت الميل الثاني، و[4] عدم إتمامها باللامماسّة للاقتصار عليها، فهو تغيير لا أثر له في
المعنى.
[23/
2- 194/ 3] قوله: يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية.
المطلوب[5] أنّ
القوىّ الجسمانية يمتنع أن تكون غير متناهية أمّا في الشدّة فلما مرّ، و[6] أمّا في المدّة أو في العدّة فلأنّها لو حرّكت جسما فإمّا أن يكون
بالقسر أو بالطبع، و هما محالان أمّا بالقسر فلأنّه لو حرّك جسم جسمين مختلفين في
الصغر و الكبر إلى غير النهاية في العدّة أو المدّة[7] من مبدأ واحد يلزم التفاوت بين الحركتين في الجانب الغير المتناهي، و
إنّه محال.
لا يقال: هذا الدليل إنّما يتمّ إذا أمكن ابتداء تحريك القوّة[8] الجسمانية الغير المتناهية، فأمّا لو كانت القوّة الجسمانية[9] القاسرة أزلية و هي تحرّك جسما[10] من الأزل تحريكات غير متناهية فلا يكون ثمّة مبدأ.
فنقول: لا شكّ في[11] إمكان
التحريك من المبدأ على ذلك التقدير. فإنّه لو أمكنت قوّة جسمانية قسرية غير
متناهية لأمكن أن تحرّك جسما و بعضه من مبدأ مفروض، و حينئذ يلزم التفاوت.
قال الإمام: هب! أنّ بين[12] حركتي
الجسمين المختلفين تفاوتا في الجانب الغير المتناهي، لكن لا يلزم منه أن ينقطع
الجسم الأكبر. و إنّما يلزم لو كانت[13] التفاوت