نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 256
لا يحصل دائما. و يلزم أحد المحذورين.
على أنّا نقول: إنّما لا يجوز أن يكون المطلوب ذات المعشوق أو حالا
له[1] إذا كان ذات المعشوق أو حاله قارّا دفعي[2] الوجود. فلم[3] لا
يجوز أن يكون المطلوب معشوقا غير قارّ محفوظ النوع بحسب تعاقب الأفراد؟ أو حالا من
المعشوق كذلك؟ كما ذكروه[4] في
الشبه.
ثمّ[5] بعد ذلك لا نسلّم أنّ الموصوف بصفات كمال غير متناهية هو العقل. و
إنّما يكون كذلك لو اجتمع تلك الصفات فيه[6] بالفعل لكن من الجائز أن يكون اتصافه بها على التعاقب. غاية ما في
الباب أن يكون حصول تلك الصفات له سابقا على حصول التشبّهات للفلك. و لهذا احتيج
إلى الاستدلال على عدم جواز تشبّه الفلك بحاويه. و على تقدير اجتماع الصفات الغير
المتناهية يجوز أن يكون هو المبدأ الأوّل، فلا يلزم أن يكون هو[7] العقل.
و لعلّك[8] لو
أنعمت التأمّل[9] في الدليل أمكنك دفع هذه الاعتراضات أو بعضها. [14]
توجيهه: إنّ اختلاف حركات الأفلاك يستلزم اختلاف التشبّهات، و اختلاف
التشبّهات يستلزم اختلاف المشبّه[11] به.
أما الصغرى: فلأنّ اختلاف الحركات إمّا أن يستند إلى القابل أعني:
جرم الفلك أو إلى الفاعل أعني: النفس المجرّدة. لا سبيل إلى الأوّل، لأنّه لو كان
اختلاف الحركات مستندا إلى أجرام[12] الأفلاك
فلا يخلو إمّا أن يكون لجسميتها من حيث[13] الجسمية، و هو محال لأنّها مشتركة، و المشتركة لا تكون علّة
للاختلاف و إمّا لطبيعتها، و هو أيضا محال، لأنّ كلّ جزء من اجزاء كلّ فلك يحتمل
أن يكون في كلّ جهة و على كلّ[14] حدّ
يفرض من