responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 192

فيلزم التسلسل و لا ينتهي الممكنات إلى مبدأ واحد.

هذا غاية توجيه الكلام هاهنا.

و فيه نظر [57] لأنّ الشي‌ء المسلوب عنه أو الموصوف أو القابل إذا كانت‌[1] له حيثيات فتلك الحيثيات إمّا أن تكون اعتبارية فلم لا يجوز أن يكون تعدّد الصدور أيضا بحسب اختلاف حيثيات اعتبارية؟! و إمّا أن يكون خارجية، و حينئذ يعود الكلام. لأنّها إمّا أن يكون مقوّمة، فيلزم التركيب أو عارضة، فيلزم أن تكون علّيته لهذا غير علّيته لذاك، فيلزم‌[2] التسلسل. فالمحذور ما اندفع أصلا! و لئن نزّلنا عن هذا المقام و لكن‌[3] الصدور أيضا يتعدّد بحسب تعدّد الجهات، و الفنّ مملوء عنه.

و أمّا أنّه لو توقّف على أمرين يكون لأحدهما صدور و هلمّ جرّا، فإنّما يلزم التسلسل لو كان لأحدهما صدور آخر، بل هذا الصدور نفس الصدور المفروض. فإنّا لو فرضنا صدور شي‌ء عن شي‌ء فهذا الصدور يتوقّف على الصادر[4] و المصدر، و الصادر ممكن و له‌[5] صدور هو نفس ذلك الصدور، فلا يتسلسل أصلا.

[236/ 1- 127/ 3] قوله‌[6]: الصدور يطلق على معنيين.

منظور فيه أيضا، لأنّ هذا الإطلاق ليس في العرف، و لا بحسب اصطلاح القوم بل الصدور الغير[7] الإضافي غير معقول.

و العبارة الصحيحة أن يقال: هاهنا شيئان: الصدور، و حيثية الصدور. و الصدور و إن كان إضافيا إلّا أنّ حيثية الصدور و هي الخصوصية الّتي للعلّة ليست إضافية على ما أشرنا إليه قبيل‌[8] هذا[9].

[238/ 1- 129/ 3] قوله: و احتجّوا على ذلك بأنّه‌[10] لو لم يكن كذلك.


[1] ق، س: كان.

[2] ج، ص: و يلزم.

[3] س: ليكن.

[4] م: المصادر.

[5] ص: و له.

[6] س: و قوله.

[7] ص: غير.

[8] م: قبل.

[9] م:+ فتأمّل.

[10] م: بأنّ الحال.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست