نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 192
فيلزم التسلسل و لا ينتهي الممكنات إلى مبدأ واحد.
هذا غاية توجيه الكلام هاهنا.
و فيه نظر [57] لأنّ الشيء المسلوب عنه أو الموصوف أو القابل إذا
كانت[1] له حيثيات فتلك الحيثيات إمّا أن تكون اعتبارية فلم لا يجوز أن يكون
تعدّد الصدور أيضا بحسب اختلاف حيثيات اعتبارية؟! و إمّا أن يكون خارجية، و حينئذ
يعود الكلام. لأنّها إمّا أن يكون مقوّمة، فيلزم التركيب أو عارضة، فيلزم أن تكون
علّيته لهذا غير علّيته لذاك، فيلزم[2] التسلسل.
فالمحذور ما اندفع أصلا! و لئن نزّلنا عن هذا المقام و لكن[3] الصدور أيضا يتعدّد بحسب تعدّد الجهات، و الفنّ مملوء عنه.
و أمّا أنّه لو توقّف على أمرين يكون لأحدهما صدور و هلمّ جرّا،
فإنّما يلزم التسلسل لو كان لأحدهما صدور آخر، بل هذا الصدور نفس الصدور المفروض.
فإنّا لو فرضنا صدور شيء عن شيء فهذا الصدور يتوقّف على الصادر[4] و المصدر، و الصادر ممكن و له[5] صدور هو نفس ذلك الصدور، فلا يتسلسل أصلا.
[236/
1- 127/ 3] قوله[6]: الصدور يطلق على معنيين.
منظور فيه أيضا، لأنّ هذا الإطلاق ليس في العرف، و لا بحسب اصطلاح
القوم بل الصدور الغير[7] الإضافي
غير معقول.
و العبارة الصحيحة أن يقال: هاهنا شيئان: الصدور، و حيثية الصدور. و
الصدور و إن كان إضافيا إلّا أنّ حيثية الصدور و هي الخصوصية الّتي للعلّة ليست
إضافية على ما أشرنا إليه قبيل[8] هذا[9].
[238/ 1- 129/ 3] قوله: و احتجّوا على ذلك
بأنّه[10]لو لم يكن كذلك.