responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 193

أي‌[1]: لا بدّ من تجويز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. فإنّا إن لم نجوّز ذلك لزم‌[2] القول بحوادث لا إلى نهاية[3]. لأنّ واجب الوجود على ذلك التقدير لا يجوز أن يكون علّة تامّة لحادث ما، و إلّا لزم قدمه. فصدور الحادث عنه يتوقّف على حادث آخر، و هلمّ جرّا! و تقرير الوجه الأوّل: أنّه لو وجد الحوادث لا إلى أوّل فإمّا أن يكون لها كلّية حاصرة أي: إمّا أن يكون كلّ الحوادث موجودا أو لا يكون كلّها و[4] مجموعها موجودا. و الأوّل باطل، لاستحالة انحصار غير المتناهي و كذا الثاني، لأنّ كلّ واحد منها موجود، فيكون الكلّ موجودا. و على محاذاة ما في الكتاب إنّه لو وجد الحوادث لا إلى أوّل يكون كلّ واحد منها موجودا، فيكون الكلّ موجودا. فيلزم أن يكون لما[5] لا نهاية له كلّية حاصرة في الوجود، و هو محال. و على هذا[6] يكون قوله: «و إن لم يكن لها كلّية[7] حاصرة لأجزائها معا فإنّها في حكم ذلك»، مستدركا[8] لا حاجة إليه أصلا[9]!

[239/ 1- 132/ 3] قوله: لأنّ ذلك يقتضي قدم الفعل.

الحكماء يستدلّون على قدم فعل اللّه- تعالى- بوجهين‌[10]:

الأوّل: من حيث الفاعل. و تقريره: إنّ الواجب لذاته واجب في جميع صفاته الأوّلية، و كلّ ما يحتاج‌[11] إليه في التأثير حاصل لذاته، و قد ثبت أنّ المعلول لا يتخلّف عن العلّة التامّة فيلزم قدم الفعل. و التقييد بالأوّلية لخروج الصفات الإضافية./ 22SB /

و الثاني: من حيث الفعل. و تحريره: إنّه لا يجوز أن يكون فعله- تعالى- معدوما ثمّ يوجد، إذ العدم الصريح لا تميّز فيه‌[12] حتّى يكون فيه إمساك الفاعل عن إيجاده‌[13] أولى في بعض الأحوال من إيجاده في بعض‌[14]، أو حتّى يكون لا صدوره عن الفاعل أولى في بعض الأحوال من صدوره في بعض، بل‌[15] لو كان صدوره واجبا لكان في جميع الأحوال،


[1] ق: البحث.

[2] م: يلزم.

[3] ج: لا نهاية لها.

[4] م:+ لا.

[5] س: ما.

[6] م، ق:+ التقدير.

[7] ق: و إن لم ... كليّة.

[8] م: مستدرك.

[9] س:- أصلا.

[10] س: لوجهين.

[11] ق: كلّ محتاج.

[12] م: يتميّز.

[13] س، ق: المادّة.

[14] م:+ الأحوال.

[15] ص:- بل.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست