responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 191

ثمّ أورد عليه نقوضا: و هي إنّ الدليل المذكور لو صحّ يلزم‌[1] أن لا يسلب عن الواحد إلّا شي‌ء واحد. فإنّه لو سلب عنه شيئان كالشجر و الحجر فمفهوم سلب الشجر عنه غير مفهوم سلب الحجر[2]. فإن كان‌[3] أحد المفهومين مقوّما يلزم التركيب، و إن كانا عارضين كانا معلولين. فعلّيته لأحدهما غير علّيته للآخر، و يعود الكلام فيتسلسل أو ينتهي إلى‌[4] التركيب.

و أن لا يتّصف الواحد إلّا بصفة واحدة، فإنّ المفهوم من اتّصافه بالجلوس مثلا غير المفهوم من اتّصافه بالقيام إلى آخره.

و أن لا يقبل الشي‌ء[5] الواحد إلّا شيئا واحدا. فإنّ قبول أحدهما غير قبول الآخر.

و هذه النقوض‌[6] مندفعة بالمعنيين المذكورين، لورودهما عليها لا[7] على أصل الدليل.

و تحرير جواب الشارح: إنّ السلب و الاتّصاف و القبول متعدّد لاختلاف الحيثيات و الاعتبارات. فإنّ السلب يتوقّف على مسلوب و مسلوب عنه، فالسلب عن الشي‌ء بالقياس إلى مسلوب غيره بحسب مسلوب آخر. و كذا اتّصاف الشي‌ء بوصف غير اتّصافه بآخر، و قبول الشي‌ء لقبول غير قبوله لآخر. و كما أنّ السلب عن الشي‌ء و اتّصافه و قبوله يتعدّد كذلك الشي‌ء يتعدّد بحسب تلك الحيثيات، و صدور الأشياء الكثيرة عن الأشياء الكثيرة ليس بمحال، فجاز أن يتعدّد السلب و الاتّصاف و القبول بحسب تعدّد الشي‌ء لتعدّد[8] الحيثيات.

و أمّا الصدور فلمّا لم يتوقّف إلّا على شي‌ء واحد و هو ذات العلّة لم يكن له‌[9] حيثيات متعدّدة، فتعدّده لا يكون إلّا للتركيب. فلهذا استلزم تعدّد الصدور التركيب‌[10] و لم يستلزم تعدّد السلب و الاتّصاف و القبول التركيب.

و إنّما قلنا: «إنّ الصدور لا يتوقّف إلّا على أمر واحد» لأنّه‌[11] لو توقّف على أمرين يكون أحدهما ممكنا لاستحالة تعدّد الواجب، فيكون له صدور يتوقّف على أمرين


[1] م، س: لزم.

[2] م:+ عنه.

[3] م:+ مفهوم.

[4] م:- إلى.

[5] م:- الشي‌ء.

[6] م: الشبهة.

[7] م: إلّا.

[8] م: و تعدّد.

[9] م: لها.

[10] م: التركّب.

[11] س، ق، ص: فلأنّه.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست