نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 71
ولايته و ليس له هناك خليفة يحكم و إن كان في غير ولايته أثبت الحكم
عليه بالحجة و إن كان غائبا و لو ادعى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل و إن
كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها و بين غريمها
النظر
الثالث في كيفية الحكم
و فيه مقاصد
المقصد
الأول فيوظائفالقاضي
و هي سبع
الأولى
التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر و الكلام و الإنصات و العدل في
الحكم
و لا تجب
التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا و إنما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام
أو الكفر و لو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما و المسلم قاعدا أو أعلى
منزلا.
الثانية
لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
و لا أن
يهديه لوجوه الحجاج لأن ذلك يفتح باب المنازعة و قد نصب لسدها.
الثالثة
إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 71