responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 50

فالفريضة من اثنين أو بنتين و أبوين أو أبوين و زوج فالفريضة من ستة و تنقسم بغير كسر.

و إن انكسرت الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق مثل أبوين و خمس بنات فريضتهم ستة نصيب البنات أربعة و لا وفق فيضرب عددهن و هو خمسة في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة.

و كل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب فأضربه في خمسة و ذلك قدر نصيبه.

و إن كان بين النصيب و العدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة مثل أبوين و ست بنات للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة و النصيب يوافق عددهن بالنصف فتضرب نصف عددهن و هو ثلاثة في الفريضة و هي ستة فتبلغ ثمانية عشر.

و قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة و للبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان.

و إن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين سهام كل فريق و عدده وفق و إما أن لا يكون للجميع وفق أو يكون لبعض دون بعض.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست