نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 244
النظر الثالث في الجناية على الأطراف
و المقاصد
ثلاثة
الأول في
ديات الأعضاء
و كل ما لا
تقدير فيه ففيه الأرش
و التقدير
في ثمانية عشر
الأول
الشعر
و في شعر
الرأس الدية و كذا في شعر اللحية فإن نبتا فقد قيل في اللحية ثلث الدية و الرواية
ضعيفة و الأشبه فيه و في شعر الرأس الأرش إن نبت و قال المفيد رحمه الله في شعر
الرأس إن لم ينبت مائة دينار و لا أعلم المستند.
أما شعر
المرأة ففيه ديتها و لو نبت ففيه مهر ها.
و في
الحاجبين خمسمائة دينار و في كل واحد نصف ذلك و ما
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 244