responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 243

و لو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل واحد منهم على صاحبه فالأول مات بفعله و فعل الثاني فيسقط نصف ديته و يضمن الثاني النصف و الثاني مات بجذبه الثالث عليه و جذب الأول فيضمن الأول نصف ديته و لا ضمان على الثالث و للثالث الدية فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني و إن شركنا بين القابض و الجاذب فالدية على الأول و الثاني نصفين.

و لو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلثا الدية لأنه مات بجذبه الثاني عليه و بجذب الثاني الثالث عليه و بجذب الثالث الرابع فيسقط ما قابل فعله و يبقى الثلثان على الثاني و الثالث و لا ضمان على الرابع و للثاني ثلثا الدية أيضا لأنه مات بجذب الأول و بجذبه الثالث و هو فعل نفسه و بجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله و يجب الثلثان على الأول و الثالث و للثالث ثلث الدية أيضا لأنه مات بجذبه الرابع و بجذب الثاني و الأول له أما الرابع فليس عليه شي‌ء و له الدية كاملة فإن رجحنا المباشرة فديته عليه و إن شركنا كانت ديته أثلاثا بين الأول و الثاني و الثالث

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست