نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 24
و لو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة و في طرف الزيادة يحصل
التردد على ما مضى.
و لو اجتمع
معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة و قد بيناه
المرتبة
الثالثة الأعمام و الأخوال
العم يرث
المال إذا انفرد و كذا العمان و الأعمام و يقتسمون المال بينهم بالسوية و كذا
العمة و العمتان و العمات.
و إن
اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس
و لما زاد على الواحد الثلث يستوي فيه الذكر و الأنثى و الباقي للعم أو العمين أو
الأعمام من الأب و الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
و يسقط
الأعمام للأب بالأعمام للأب و الأم و يقومون مقامهم عند عدمهم.
و لا يرث
ابن عم مع عم و لا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة و هي ابن عم لأب و أم مع
عم لأب فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها فلو انضم إليهما و لو خال تغيرت
الحال و سقط ابن العم.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 24