responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 24

و لو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة و في طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى.

و لو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة و قد بيناه

المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال

العم يرث المال إذا انفرد و كذا العمان و الأعمام و يقتسمون المال بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات.

و إن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس و لما زاد على الواحد الثلث يستوي فيه الذكر و الأنثى و الباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب و الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

و يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب و الأم و يقومون مقامهم عند عدمهم.

و لا يرث ابن عم مع عم و لا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة و هي ابن عم لأب و أم مع عم لأب فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها فلو انضم إليهما و لو خال تغيرت الحال و سقط ابن العم.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست