responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 25

و لو انفرد الخال كان المال له و كذا الخالان و الأخوال و كذا الخالة و الخالتان و الخالات.

و لو اجتمعوا فالذكر و الأنثى سواء و لو افترقوا كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحد و الثلث إن كان أكثر الذكر فيه و الأنثى سواء و الباقي للخئولة من الأب و الأم بينهم للذكر منهم مثل حظ الأنثى.

و تسقط الخئولة من الأب إلا مع عدم الخئولة من الأب و الأم و لو اجتمع الأخوال و الأعمام كان للأخوال الثلث و كذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى.

و للأعمام الثلثان و كذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى.

و إن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية و الباقي لمن تقرب منهم بالأب و الأم و للأعمام ما بقي.

فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية و الباقي للأعمام من قبل الأب و الأم

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست