نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 25
و لو انفرد الخال كان المال له و كذا الخالان و الأخوال و كذا الخالة
و الخالتان و الخالات.
و لو
اجتمعوا فالذكر و الأنثى سواء و لو افترقوا كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحد
و الثلث إن كان أكثر الذكر فيه و الأنثى سواء و الباقي للخئولة من الأب و الأم
بينهم للذكر منهم مثل حظ الأنثى.
و تسقط
الخئولة من الأب إلا مع عدم الخئولة من الأب و الأم و لو اجتمع الأخوال و الأعمام
كان للأخوال الثلث و كذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى.
و للأعمام
الثلثان و كذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال
بينهم للذكر مثل حظ الأنثى.
و إن كانوا
متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية
و الباقي لمن تقرب منهم بالأب و الأم و للأعمام ما بقي.
فإن كانوا
من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانوا متفرقين فلمن تقرب
منهم بالأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية و الباقي
للأعمام من قبل الأب و الأم
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 25