نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 231
و لو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى و دفعه إن شاء أو فداه
بأرش الجناية و الخيار في ذلك إليه و لا يتخير المجني عليه و كذا لو كانت جنايته
لا تستوعب ديته تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك
الجناية.
و يستوي في
ذلك كله القن و المدبر ذكرا كان أو أنثى و في أم الولد تردد على ما مضى و الأقرب
أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته (و في
رواية: جنايتها على مولاها)
النظر
الثاني في موجبات الضمان
و البحث إما
في المباشرة أو التسبيب أو تزاحم الموجبات
أما
المباشرة
فضابطها
الإتلاف لا مع القصد إليه كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا و كالضرب للتأديب فيتفق الموت
منه.
و تبين
هذه الجملة بمسائل
الأولى
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
إن كان
قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي أو بالغا لم يأذن و لو كان الطبيب
عارفا و أذن له المريض في العلاج ف آل إلى التلف قيل
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 231