نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 230
و دية المرأة على النصف من جميع الأجناس و دية ولد الزنى إذا أظهر
الإسلام دية المسلم و قيل دية الذمي و في مستند ذلك ضعف و دية الذمي ثمانمائة درهم
يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا و دية نسائهم على النصف (و في بعض الروايات: دية
اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم و في بعضها دية اليهودي و النصراني أربعة
آلاف درهم).
و الشيخ رحمه
الله نزلهما على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.
و لا دية
لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.
و دية العبد
قيمته و لو تجاوزت دية الحر ردت إليها و تؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية
عمدا أو شبيها و من عاقلته إن كانت خطأ و دية أعضائه و جراحاته مقيسة على دية الحر
فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان و الذكر لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته
لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه و كل ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في
العبد كذلك من قيمته و لو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة
بدية الجناية مع إمساك العبد و ليس له دفع العبد و المطالبة بقيمته و ما لا تقدير
فيه من الحر ففيه الأرش و يصير العبد أصلا للحر فيه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 230