responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 231

و لو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى و دفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية و الخيار في ذلك إليه و لا يتخير المجني عليه و كذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية.

و يستوي في ذلك كله القن و المدبر ذكرا كان أو أنثى و في أم الولد تردد على ما مضى و الأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته (و في رواية: جنايتها على مولاها)

النظر الثاني في موجبات الضمان

و البحث إما في المباشرة أو التسبيب أو تزاحم الموجبات

أما المباشرة

فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا و كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.

و تبين هذه الجملة بمسائل

الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه

إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي أو بالغا لم يأذن و لو كان الطبيب عارفا و أذن له المريض في العلاج ف‌ آل إلى التلف قيل

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست