نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 229
و ليس بعضها مشروطا بعدم بعض و الجاني مخير في بذل أيها شاء.
و دية شبيه
العمد ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون ثنية طروقة
الفحل (و في رواية: ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة و أربعون خلفة و هي الحامل) و
يضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة و قال المفيد رحمه الله تستأدى في سنتين فهي
إذن مخففة عن العمد في السن و في الاستيفاء و لو اختلف في الحوامل رجع إلى أهل
المعرفة و لو تبين الغلط لزم الاستدراك و لو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم
الإبدال و بعد الإقباض لا يلزم.
و دية الخطإ
المحض عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة (و في
رواية: خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و
عشرون جذعة) و تستأدى في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف فهي
مخففة في السن و الصفة و الاستيفاء و هي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيئا و لو
قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا من أي الأجناس كان تغليظا و هل يلزم مثل ذلك
في حرم مكة قال الشيخان نعم و لا يعرف التغليظ في الأطراف.
فرع
لو رمى في
الحل إلى الحرم فقتل فيه لزم التغليظ و هل يغلظ مع العكس فيه التردد و لا يقتص من
الملتجئ إلى الحرم فيه و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج و لو جنى في الحرم
اقتص منه لانتهاكه الحرمة و هل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة ع قال به في النهاية.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 229