نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 144
كتاب النذر
و النظر في
الناذر و الصيغة و متعلق النذر و لواحقه
النظر
الأول في الناذر
أما الناذر
فهو البالغ العاقل المسلم.
فلا يصح من
الصبي و لا من المجنون و لا من الكافر لتعذر نية القربة في حقه و اشتراطها في
النذر.
لكن لو نذر
فأسلم استحب له الوفاء.
و يشترط في
نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج و كذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك فلو بادر
لم ينعقد و إن تحرر لأنه وقع فاسدا و إن أجاز المالك ففي صحته تردد أشبهه اللزوم.
و يشترط في
ه القصد فلا يصح من المكره و لا السكران و لا الغضبان الذي لا قصد له
النظر
الثاني في الصيغة
و أما
الصيغة فهي إما بر أو زجر أو تبرع.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 144