نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 89
و كذا لو شرطه أن يكون الضمان من مال معين.
و لا يشترط
علمه ب المضمون له و لا المضمون عنه و قيل يشترط و الأول أشبه لكن لا بد أن يمتاز
المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه العقد إلى الضمان عنه و يشترط رضا المضمون له
و لا عبرة برضا المضمون عنه لأن الضمان كالقضاء و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على
الأصح.
و مع تحقق
الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن و يبرأ المضمون عنه و تسقط المطالبة عنه و لو
أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا.
و يشترط فيه
الملاءة أو العلم بالإعسار أما لو ضمن ثم بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان و
العود على المضمون عنه.
و الضمان
المؤجل جائز إجماعا و في الحال تردد أظهره الجواز.
و لو كان
المال حالا فضمنه مؤجلا جاز و سقطت مطالبة المضمون عنه و لم يطالب الضامن إلا بعد
الأجل و لو مات الضامن حل و أخذ من تركته و لو كان الدين مؤجلا إلى أجل فضمنه إلى
أزيد من ذلك الأجل جاز.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 89