responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 89

و كذا لو شرطه أن يكون الضمان من مال معين.

و لا يشترط علمه ب‌ المضمون له و لا المضمون عنه و قيل يشترط و الأول أشبه لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه العقد إلى الضمان عنه و يشترط رضا المضمون له و لا عبرة برضا المضمون عنه لأن الضمان كالقضاء و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح.

و مع تحقق الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن و يبرأ المضمون عنه و تسقط المطالبة عنه و لو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا.

و يشترط فيه الملاءة أو العلم بالإعسار أما لو ضمن ثم بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان و العود على المضمون عنه.

و الضمان المؤجل جائز إجماعا و في الحال تردد أظهره الجواز.

و لو كان المال حالا فضمنه مؤجلا جاز و سقطت مطالبة المضمون عنه و لم يطالب الضامن إلا بعد الأجل و لو مات الضامن حل و أخذ من تركته و لو كان الدين مؤجلا إلى أجل فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل جاز.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست