كتاب الضمان
الضمان و هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس.
و التعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال و قد لا يكون فهنا ثلاثة أقسام
القسم الأول في ضمان المال
ممن ليس عليه للمضمون عنه مال و هو المسمى بالضمان بقول مطلق و فيه بحوث ثلاثة
الأول في الضامن
و لا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف.
ف لا يصح ضمان الصبي و لا المجنون.
و لو ضمن المملوك لم يصح إلا بإذن مولاه و يثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.