مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
نویسنده :
المحقق الحلي
جلد :
2
صفحه :
299
القسم الثاني في العقود
2
كتاب التجارة
3
الأول فيما يكتسب به
3
ف المحرم منه أنواع -
3
الأول الأعيان النجسة
3
الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به.
3
الثالث ما لا ينتفع به.
4
الرابع ما هو محرم في نفسه.
4
الخامس ما يجب على الإنسان فعله.
5
مسألة
5
و المكروهات ثلاثة
5
و ما عدا ذلك مباح
5
مسائل
5
الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد
5
الثانية الرشى حرام
6
الثالثة إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل و كان المدفوع إليه بصفتهم
6
الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة
6
الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره
6
السادسة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام
6
السابعة ما يأخذه السلطان الجائر
7
الفصل الثاني في عقد البيع و شروطه و آدابه
7
العقد
7
و أما الشروط
8
فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين
8
و منها ما يتعلق بالمبيع
10
و نزيد هاهنا شروطا
10
الأول أن يكون مملوكا
10
الثاني أن يكون طلقا
11
الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه
11
الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف
11
الخامس أن يكون المبيع معلوما
11
مسألتان
13
الأولى المسك طاهر
13
الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
13
و أما الآداب
14
و يلحق بذلك مسألتان
14
الأولى تلقي الركبان مكروه
14
الثانية الاحتكار مكروه
15
الفصل الثالث في الخيار
15
أما أقسامه فخمسة
15
الأول خيار المجلس
15
الثاني خيار الحيوان
16
الثالث خيار الشرط
16
الرابع خيار الغبن
16
الخامس خيار التأخير
17
و أما أحكامه
17
الأولى خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عد البيع
17
الثانية التصرف يسقط خيار الشرط
17
الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان
17
الرابعة المبيع يملك بالعقد
17
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
17
فرعان
18
الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق
18
الثاني إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح
18
و يلحق بذلك خيار الرؤية
18
ف يفتقر ذلك
18
إلى ذكر الجنس
18
و إلى ذكر الوصف
18
الفصل الرابع في أحكام العقود
19
الأول في النقد و النسيئة
19
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
21
فروع
22
الأول إذا باع المؤبر و غيره
22
الثاني تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة
22
الثالث يجوز سقي الثمرة و الأصول
22
الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن تدخل في بيع الأرض
23
النظر الثالث في التسليم
23
و يتعلق بهذا الباب مسائل
24
الأولى إذا حصل للمبيع نماء
24
الثانية إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز
24
الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها
24
الرابعة يجب تسليم المبيع مفرغا
24
الخامسة لو باع شيئا فغصب من يد البائع
25
و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض و فيه مسائل
25
الأولى من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك
25
الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك
25
الثالثة لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا
26
الرابعة إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه
26
الخامسة إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه
26
السادسة لو اشترى عينا بعين و قبض أحدهما ثم باع ما قبضه
26
النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
26
فهاهنا مسائل
27
الأولى إذا اختلفا في قدر الثمن
27
الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله
27
الثالثة إذا اختلفا في المبيع
27
الرابعة إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو بخل
27
النظر الخامس في الشروط
27
تفريع
28
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
28
الفصل الخامس في أحكام العيوب
29
القول في أقسام العيوب
30
و هاهنا مسائل
31
الأولى التصرية تدليس
31
الثانية الثيبوبة ليست عيبا
31
الثالثة الإباق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد
31
الرابعة إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر
31
الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا
32
السادسة تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس
32
القول في لواحق هذا الفصل
32
الأولى إذا قال البائع بعت بالبراءة فأنكر المبتاع
32
الثانية إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده و أنكر البائع
32
الثالثة يقوم المبيع صحيحا و معيبا
32
الرابعة إذا علم بالعيب و لم يرد لم يبطل خياره و لو تطاول
33
الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
33
السادسة
33
فرع
34
الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية
34
القول في المرابحة
34
أما العبارة
34
و أما الحكم
35
الأولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة
35
الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل
35
الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل
36
الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت
36
الخامسة إذا قوم على الدلال متاعا و ربح عليه أو لم يربح و لم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة
36
القول في التولية
36
القول في المواضعة
37
الفصل السابع في الربا و القرض
37
و أما الأول فيقف بيانه على أمور
38
الأول في بيان الجنس
38
الثاني اعتبار الكيل و الوزن.
39
فروع
40
الأول إذا كان في حكم الجنس الواحد و أحدهما مكيل و الآخر موزون
40
الثاني بيع العنب بالزبيب جائز
40
الثالث يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل
40
تتمة فيها مسائل ست
40
الأولى لا ربا بين الوالد و ولده
40
الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة
41
الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
41
الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا
41
الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك
41
السادسة يجوز بيع درهم و دينار بدينارين و درهمين
41
و قد يتخلص من الربا
41
الثالث الصرف
42
مسائل عشر
43
الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان
43
الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا
43
الثالثة إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها و وجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل
43
الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه فزاد زيادة
43
الخامسة(: روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم)
44
السادسة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة
44
السابعة المراكب المحلاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها
44
الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار
44
التاسعة لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما
44
العاشرة لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل كان له شق دينار
45
الفصل الثامن في بيع الثمار
45
أما النخل
45
و أما الأشجار
46
و أما الخضر
46
و أما اللواحق
47
الأولى يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
47
الثانية إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه
47
الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض
47
الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا و العرية
48
فرع
48
الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا
49
السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة
49
السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر..
49
الثامنة إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا
49
الفصل التاسع في بيع الحيوان
49
أما الأول أي النظر فيمن يصح تملكه
49
الثاني في أحكام الابتياع
50
الثالث في لواحق هذا الباب
52
الأولى العبد لا يملك و قيل يملك فاضل الضريبة
52
الثانية من اشترى عهدا له مال كان ماله لمولاه
52
الثالثة إذا ابتاعه و ماله
52
الرابعة يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها
52
الخامسة التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة
53
السادسة من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك
53
السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة و وطء الأمة
53
الثامنة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحج عنه بالباقي
53
التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة و دفع البائع إليه عبدين
54
العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة و أثبت مع انتفائها
54
الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه
54
الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع و استعادة الثمن
54
الفصل العاشر في السلف
55
الأول السلم
55
الثاني في شرائطه
56
الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف.
56
الشرط الثالث القبض قبل التفرق
57
الشرط الرابع تقدير السلم
57
الشرط الخامس تعيين الأجل.
58
الشرط السادس غلبة الوجود وقت الحلول
58
المقصد الثالث في أحكامه
59
الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله
59
الثانية إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صح و برأ
59
الثالثة إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم و شرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول
59
الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز
59
الخامسة إذا قبضه فقد تعين و برأ المسلم إليه
59
السادسة إذا وجد برأس المال عيبا
59
السابعة إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده
60
الثامنة إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه
60
التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء و لم يساعره
60
العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله
60
الحادية عشرة إذا أسلف في شيء و شرط مع السلف شيئا معلوما صح
60
المقصد الرابع في الإقالة
60
فروع ثلاثة
61
الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة
61
الثاني لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل
61
الثالث إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه
61
المقصد الخامس في القرض
61
الأول في حقيقته
61
الثاني ما يصح إقراضه
62
الثالث في أحكامه
62
الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرف
62
الثانية لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم
62
الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة
62
الرابعة الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه
63
الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير
63
السادسة إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم
63
السابعة إذا باع الدين بأقل منه
63
المقصد السادس في دين المملوك
63
فرعان
65
الأول إذا اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى
65
الثاني إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار
65
خاتمة
65
كتاب الرهن
66
الأول في الرهن
66
الثاني في شرائط الرهن
67
الثالث في الحق
68
الرابع في الراهن
69
الخامس في المرتهن
70
السادس في اللواحق
72
الأول في أحكام متعلقة بالراهن
72
الثاني في أحكام متعلقة بالرهن
73
الثالث في النزاع الواقع فيه
75
الأولى إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه
75
الثانية إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث
75
الثالثة إذا فرط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه
75
الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن
76
الخامسة لو اختلفا في متاع فقال أحدهما هو وديعة و قال الممسك هو رهن
76
السادسة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع ثم اختلفا
76
السابعة إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد و يجبر الممتنع
76
الثامنة إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن
76
التاسعة لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا و اختلفا
76
كتاب المفلس
77
القول في منع التصرف
77
القول في اختصاص الغريم بعين ماله
78
القول في قسمة ماله
81
مسائل ثلاث
82
الأولى إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها
82
الثانية إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة
82
الثالثة إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به
82
و يلحق بذلك النظر في حبسه
83
كتاب الحجر
84
الأول في موجباته
84
أما الصغير
84
الوصف الأول البلوغ
84
تفريع
85
الوصف الثاني الرشد
85
و أما السفيه
86
و المملوك
86
و المريض
86
الفصل الثاني في أحكام الحجر
87
الأولى لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم
87
الثانية إذا حجر عليه فبايعه إنسان كان البيع باطلا
87
الثالثة لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه و لو زال فك حجره
87
الرابعة الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب.
87
الخامسة إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض
87
السادسة إذا حلف انعقدت يمينه
87
السابعة لو وجب له القصاص جاز أن يعفو
87
الثامنة يختبر الصبي قبل بلوغه
87
كتاب الضمان
88
القسم الأول في ضمان المال
88
الأول في الضامن
88
الثاني في الحق المضمون
90
الثالث في اللواحق
91
الأولى إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه
91
الثانية إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن
91
الثالثة إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح
92
الرابعة إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه
92
الخامسة إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه
92
السادسة إذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه
92
السابعة إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن و أنكر المضمون له القبض
92
الثامنة إذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه
93
التاسعة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح
93
القسم الثاني في الحوالة
93
أما الأول أي في العقد
93
و أما شروطه
93
و أما أحكامه
95
الأولى إذا قال أحلتك عليه فقبض
95
الثانية إذا كان له دين على اثنين
95
الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن
95
القسم الثالث في الكفالة
96
و يلحق بهذا الباب مسائل
97
الأولى إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا كان لا ضرر عليه
97
الثانية إذا كان المكفول عنه غائبا و كانت الكفالة حالة
97
الثالثة إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد و إن عين موضعا لزم
97
الرابعة لو اتفقا على الكفالة و قال الكفيل لا حق لك عليه
97
الخامسة إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر
98
السادسة إذا مات المكفول برئ الكفيل
98
فرع
98
السابعة لو كفل الكفيل آخر
98
الثامنة
98
التاسعة لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح
98
كتاب الصلح
99
و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك
101
الأولى يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة
101
الثانية إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته
102
الثالثة إذا تداعيا جدارا مطلقا و لا بينة
102
الرابعة لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه
103
الخامسة إذا تنازع صاحب السفل و العلو في جدران البيت ف القول قول صاحب البيت مع يمينه
103
السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن و إلا قطعت من حد ملكه
103
السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى و لآخر بيوته العليا و تداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه
104
تتمة
104
كتاب الشركة
105
الأول في أقسامها
105
الثاني في القسمة
107
الثالث في لواحق هذا الباب
108
الأولى لو دفع إنسان دابة و آخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة
108
الثانية لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية
108
الثالثة لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضا
108
الرابعة إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر
108
الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما و هو وكيل في القبض
109
السادسة لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل يصح و قيل يبطل
109
السابعة قد بينا أن شركة الأبدان باطلة
109
الثامنة إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا
109
التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة
109
كتاب المضاربة
110
الأول في العقد
110
الثاني في مال القراض
112
الثالث في الربح
113
الرابع في اللواحق
114
الأولى العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة
114
الثانية إذا اشترى من ينعتق على رب المال
114
الثالثة لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها
114
الرابعة إذا اشترى العامل أباه
115
الخامسة إذا فسخ المالك صح
115
السادسة إذا قارض العامل غيره
115
السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى عليه بالضمان
115
الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح
116
التاسعة إذا قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف منهما و تفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال
116
العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه
116
الحادية عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة
116
الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض
116
الثالثة عشرة إذا دفع مالا قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة قيل لا يصح
117
الرابعة عشرة إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة
117
الخامسة عشرة لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطؤها
117
السادسة عشرة إذا مات و في يده أموال مضاربه
117
كتاب المزارعة و المساقاة
118
كتاب المزارعة
118
أما الشروط فثلاثة
118
الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما
118
الثاني تعيين المدة
119
الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها
120
تفريع
121
و أما أحكامه
121
الأولى إذا كان من أحدهما الأرض حسب
121
الثانية إذا تنازعا في المدة
121
الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها و أنكر المالك
121
الرابعة للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره و لا يتوقف على إذن المالك
122
الخامسة خراج الأرض و مئونتها على صاحبها
122
السادسة كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة
122
السابعة يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع و الزارع بالخيار في القبول و الرد
122
كتاب المساقاة
123
الأول في العقد
123
الثاني في ما يساقى عليه
123
الثالث في المدة
124
الرابع في مفاد العمل
124
الخامس في الفائدة
125
السادس في أحكامها
126
الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة
126
الثانية إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها
126
الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا
126
الرابعة لو كانت الأصول لاثنين
126
الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة
127
السادسة إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف و أنكر
127
السابعة إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة و الثمرة للمستحق و للعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق
127
الثامنة ليس للعامل أن يساقي غيره
127
التاسعة خراج الأرض على المالك
128
العاشرة الفائدة تملك بالظهور
128
تتمة
128
كتاب الوديعة
129
الأول في العقد
129
الثاني في موجبات الضمان
131
القسم الأول في التفريط
131
القسم الثاني في التعدي
132
الثالث في اللواحق
132
الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة
132
الثانية لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله
133
الثالثة لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة
133
الرابعة إذا أراد السفر فدفنها
133
الخامسة إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ
133
السادسة إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد و لا بينة
133
السابعة إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار فصدقها ثم ادعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه
133
الثامنة إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة
133
التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات و جهلت عينها
134
العاشرة إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان
134
الحادية عشرة إذا فرط و اختلفا في القيمة
134
الثانية عشرة إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث
134
كتاب العارية
135
الأول في المعير
135
الثاني في المستعير
135
الثالث في العين المعارة
136
الرابع في الأحكام المتعلقة بها
138
الأولى العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ
138
الثانية إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ
138
الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه
138
الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته
138
الخامسة لو نقصت ب الاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها
138
السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها
138
السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره ضمن
139
الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه
139
التاسعة إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه
139
العاشرة لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف
139
كتاب الإجارة
140
الأول في العقد
140
الثاني في شرائطها
141
الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف
141
الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل
141
تفريعان
142
الأول لو قال إن خطته فارسيا فلك درهم
142
الثاني لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان
142
الثالث أن تكون المنفعة مملوكة
143
الرابع أن تكون المنفعة معلومة -
143
تفريع
146
الخامس أن تكون المنفعة مباحة
147
السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
147
الثالث في أحكامها
148
الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا
148
الثانية إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان
148
الثالثة من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر
148
الرابعة يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها
148
الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن
148
السادسة من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر
149
السابعة إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه
149
الثامنة صاحب الحمام لا يضمن
149
التاسعة إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح
149
العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة
149
الحادية عشرة إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك
149
الثانية عشرة إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا
149
الثالثة عشرة كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر
149
الرابع في التنازع
150
الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه
150
الثانية إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلفوا البينة
150
الثالثة لو قطع الخياط ثوبا قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا
150
كتاب الوكالة
151
الأول في العقد
151
الثاني في ما لا تصح فيه النيابة و ما تصح فيه
153
أما ما لا تدخله النيابة
153
و أما ما تدخله النيابة
154
الثالث في الموكل
154
الرابع في الوكيل
156
فرع
159
الخامس في ما به تثبت الوكالة
159
تفريع
160
السادس في اللواحق
161
الأولى الوكيل أمين
161
الثانية إذا كان أذن لوكيله أن يوكل
161
الثالثة يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر
161
الرابعة كل من في يده مال لغيره أو في ذمته فله أن يمتنع من التسليم
161
الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن
162
السادسة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه
162
السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز
162
السابع في التنازع
162
الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر
162
الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
162
الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و أنكر الموكل
163
الرابعة إذا اشترى إنسان سلعة و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر
163
الخامسة إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
163
السادسة إذا وكله في ابتياع عبد ف اشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين
164
السابعة إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار
164
الثامنة إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله
164
التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
164
العاشرة لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل
164
كتاب الوقوف و الصدقات
165
كتاب الوقف
165
الأول في العقد
165
النظر الثاني في الشرائط
166
الأول في شرائط الموقوف
166
القسم الثاني في شرائط الواقف
167
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
168
القسم الرابع في شرائط الوقف
170
النظر الثالث في اللواحق
172
الأولى الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه
172
الثانية إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه اشترط ذلك أو لم يشترط
172
الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص
173
الرابعة إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب
173
الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له و موال من أسفل
173
السادسة إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم من غير تفضيل
173
السابعة إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف
174
الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها
174
التاسعة إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها
175
العاشرة إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره
175
كتاب العطية
176
مسائل ثلاث -
176
الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض
176
الثانية يجوز الصدقة على الذمي و إن كان أجنبيا
176
الثالثة صدقة السر أفضل من الجهر
176
كتاب السكنى و الحبس
177
كتاب الهبات
179
الأول في الحقيقة
179
الثاني في حكم الهبات
181
الأولى لو وهب فأقبض ثم باع من آخر
181
الثانية إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض
181
الثالثة لو قال وهبت و لم أقبضه كان القول قوله
181
الرابعة إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش
181
الخامسة إذا وهب و أطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب
182
السادسة إذا صبغ الموهوب له الثوب
182
السابعة إذا وهب في مرضه المخوف و برأ صحت الهبة
182
كتاب السبق و الرماية
183
الأول في الألفاظ المستعملة فيه
183
الثاني في ما يسابق به
184
الثالث في عقد المسابقة و الرماية
185
عقد المسابقة
185
عقد الرمي.
186
الفصل الرابع في أحكام النضال
187
الأولى إذا قال أجنبي لخمسة من سبق فله خمسة
187
الثانية لو كانا اثنين و أخرج كل واحد منهما سبقا و أدخلا محللا و قالا أي الثلاثة سبق فله السبقان
187
الثالثة إذا شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة
187
الرابعة إذا تم النضال ملك الناضل العوض و له التصرف فيه كيف شاء
188
الخامسة إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل
188
السادسة إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال له أطرح الفصل بكذا قيل لا يجوز
188
كتاب الوصايا
189
الأول في الوصية
189
فرع
189
الثاني في الموصي
190
الثالث في الموصى به
191
الأول في متعلق الوصية
191
الأول في متعلق الوصية
191
فرع
193
الطرف الثاني في الوصية المبهمة
194
تفريع
195
الطرف الثالث في أحكام الوصية
195
مسائل أربع
198
الأولى إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم
198
الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له سواه
198
الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
198
الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم يجب شراؤها
198
الرابع في الموصى له
199
الخامس في الأوصياء
201
السادس في اللواحق
204
القسم الأول و فيه مسائل
204
الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه
204
الثانية لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل تبطل الوصية
205
الثالثة إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه
205
الرابعة إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه
205
الخامسة إذا أوصى لإنسان بعبد معين و لآخر بتمام الثلث
206
السادسة إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية و هو مريض عتق عليه من أصل المال إجماعا منا
206
السابعة إذا أوصى له بدار فانهدمت و صارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوصية
206
الثامنة إذا قال أعطوا زيدا و الفقراء كذا كان لزيد النصف من الوصية
206
القسم الثاني في تصرفات المريض
206
فالمؤجلة
206
و المنجزة
207
و هاهنا مسائل
207
الأولى إذا وهب و حابى فإن وسعهما الثلث فلا كلام
207
الثانية إذا جمع بين عطية منجزة و مؤخرة قدمت المنجزة
208
الثالثة إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه بكر رديء قيمته ثلاثة دنانير
208
الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد
208
الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت و تزوج و دخل بها صح العقد و العتق و ورثته إن أخرجت من الثلث
208
السادسة لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته
208
كتاب النكاح
209
القسم الأول في النكاح الدائم
209
الأول في آداب العقد و الخلوة و لواحقهما
210
الأول في آداب العقد
210
الثاني في آداب الخلوة بالمرأة
211
الأول يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين و يدعو بعدهما
211
الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية
212
الثالث في اللواحق
212
الأول في النظر إلى المرأة
212
مسألتان
213
الأولى هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية
213
الثانية الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية
213
الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب
214
الأولى الوطء في الدبر فيه روايتان
214
الثانية العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن
214
الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته
214
الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم
214
الخامسة
214
الثالث في خصائص النبي ص
215
منها ما هو في النكاح
215
و منها ما هو خارج عن النكاح
215
و يلحق بهذا الباب مسألتان
216
الأولى تحرم زوجاته ص على غيره
216
الثانية من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي ص القسمة بين أزواجه
216
الفصل الثاني في العقد
216
أما الأول أي الصيغة
216
و أما الثاني أي الحكم
218
الأولى لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا و قبولا
218
الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي
218
الثالثة إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب
218
الرابعة يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة
218
الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا و توارثا
218
السادسة إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد
218
السابعة يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة
219
الثامنة لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته و أقام كل واحد منهما بينة
219
التاسعة إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
219
العاشرة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم أذن له الولي في ابتياعها
219
الفصل الثالث في أولياء العقد
220
الأول في تعيين الأولياء
220
الثاني في اللواحق
221
الأولى إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها
221
الثانية إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
222
الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد
222
الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر
222
الخامسة إذا كان الولي كافرا ف لا ولاية له
222
السادسة إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح و لها الخيار إذا بلغت
222
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
223
الثامنة إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
223
التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح
223
العاشرة من تحرر بعضه
223
الحادية عشرة إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه
223
مسائل ثلاث
223
الأولى إذا زوجها الأخوان برجلين
223
الثانية لا ولاية للأم على الولد
224
الثالثة إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت
224
الفصل الرابع في أسباب التحريم
224
السبب الأول النسب
224
فروع ثلاثة
225
الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة
225
الثاني لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة
225
الثالث لو أنكر الولد و لاعن انتفى عن صاحب الفراش
225
السبب الثاني الرضاع
226
أما شروطه
226
الأول أن يكون اللبن عن نكاح
226
الشرط الثاني الكمية
226
الشرط الثالث أن يكون في الحولين
227
الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
228
و أما أحكامه
228
الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى المرتضع
228
الثانية كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ولادة و رضاعا يحرمون على هذا المرتضع
229
الثالثة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا
229
الرابعة الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا و يبطله لاحقا
229
الخامسة لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه
230
السابعة إذا قال هذه أختي من الرضاع أو بنتي على وجه يصح
230
الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
230
التاسعة إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه
231
العاشرة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما
231
السبب الثالث المصاهرة
231
أما النكاح الصحيح
231
و أما الزنى
232
و أما الوطء بالشبهة
233
و أما النظر و اللمس
233
و من مسائل التحريم مقصدان
234
الأول في مسائل من تحريم الجمع
234
الأولى لو تزوج أختين كان العقد للسابقة و بطل عقد الثانية
234
الثانية لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها
234
الثالثة قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين
234
الرابعة
235
الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
235
السادسة إذا دخل ب صبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله
235
المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين
235
الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا
235
الثانية إذا تزوج في العدة و دخل فحملت
235
الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها
236
الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء و أخته و بنته
236
الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
236
السادسة لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته..
236
السبب الرابع استيفاء العدد
236
القسم الأول إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
236
مسألتان
237
الأولى إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها
237
الثانية إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين
237
القسم الثاني إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
237
السبب الخامس اللعان
237
السبب السادس الكفر
238
الأول في من يجوز للمسلم نكاحه
238
المقصد الثاني في كيفية الاختيار
239
المقصد الثالث في مسائل مرتبة على اختلاف الدين
240
الأولى إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا
240
الثانية إذا أسلم المشرك و عنده حرة و ثلاث إماء بالعقد
241
الثالثة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنيات فأسلمت معه اثنتان ثم أعتق و لحق به من بقي
241
الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق
241
الخامسة إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة
241
السادسة إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهن
242
السابعة إذا أسلم الوثني ثم ارتد و انقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه
242
الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لهما
242
التاسعة إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا
243
العاشرة(روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع: أن إباق العبد طلاق امرأته
243
مسائل من لواحق العقد
243
الأولى الكفاءة شرط في النكاح و هي التساوي في الإسلام
243
الثانية إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد
244
الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
244
الرابعة إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها
244
الخامسة إذا تزوجت المطلقة ثلاثا
245
السادسة نكاح الشغار باطل
245
تفريع
245
السابعة يكره العقد على القابلة إذا ربته و بنتها
245
القسم الثاني في النكاح المنقطع
246
النظر الأول في الأركان
247
أما الصيغة
247
و أما المحل
247
فروع ثلاثة
248
الأول إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع
248
الثاني لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة
248
الثالث لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة
248
و أما المهر
249
و أما الأجل
249
النظر الثاني في الأحكام
250
الأول إذا ذكر الأجل و المهر صح العقد
250
الثاني كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب و القبول
250
الثالث للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها
250
الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا
250
الخامس يجوز العزل للمتمتع و لا يقف على إذنها
250
السادس لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة
251
السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين
251
الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان
251
القسم الثالث في نكاح الإماء
252
الأول في العقد
253
و تلحق هنا مسائل
253
الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك
253
الثانية إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك
253
الثالثة إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا و عليه الحد
254
الرابعة إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله
254
الخامسة إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة مع علمها بالتحريم
254
السادسة إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه
254
السابعة إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد و حرم عليه وطؤها
255
و من اللواحق الكلام في الطوارئ
255
أما العتق
255
و أما البيع
256
مسائل ثلاث
257
الأولى إذا زوج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه
257
الثانية لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول
257
الثالثة لو باع أمته و ادعى أن حملها منه و أنكر المشتري
257
و أما الطلاق
257
الثاني في الملك
258
الأول ملك الرقبة -
258
تتمة و تشتمل على مسألتين -
259
الأولى
259
الثانية
259
الثاني ملك المنفعة -
260
أما الصيغة
260
و أما الحكم ف مسائل -
260
الأولى
260
الثانية
261
الثالثة
261
و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
262
الأول ما يرد به النكاح
262
الأول في العيوب -
262
المقصد الثاني في أحكام العيوب - و فيه مسائل -
264
الأولى -
264
الثانية
264
الثالثة
264
الرابعة
264
الخامسة
265
السادسة
265
السابعة
265
الثامنة
265
المقصد الثالث في التدليس و فيه مسائل
265
الأولى
265
الثانية
266
الثالثة
266
الرابعة
266
الخامسة
266
السادسة
267
السابعة
267
الثامنة
267
النظر الثاني في المهور
267
الأول في المهر الصحيح
267
الطرف الثاني في التفويض
270
أما الأول أي تفويض البضع
270
و فيه مسائل
270
الأولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد
270
الثانية المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها
270
الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز
270
الرابعة لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح
271
الخامسة يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة
271
السادسة إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح
271
و أما الثاني و هو تفويض المهر
271
الطرف الثالث في الأحكام
272
و فيه مسائل
272
الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر
272
الثانية قيل إذا لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها
272
الثالثة إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
272
الرابعة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه
273
الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول
273
السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين
273
السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
273
الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم
273
التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول
274
العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي
274
الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما
274
الثانية عشرة لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد
274
الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين
274
الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
275
الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول
275
السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة
275
السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد
275
فروع
275
الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
275
الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر
276
الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح
276
تتمة
276
فرع
276
الطرف الرابع في التنازع
277
الأولى إذا اختلفا في أصل المهر ف القول قول الزوج مع يمينه
277
تفريع
277
الثانية إذا خلا بها فادعت المواقعة
277
الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها
278
الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين
278
النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق
278
القول في القسم
278
أما الأول
278
فروع
279
و أما اللواحق فمسائل
281
الأولى القسم حق مشترك بين الزوج و الزوجة لاشتراك ثمرته
281
الثانية إذا وهبت فرضي الزوج صح
281
الثالثة لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم قيل لا
281
الرابعة لا قسمة للصغيرة و لا المجنونة المطبقة و لا الناشزة و لا المسافرة بغير إذنه
281
الخامسة لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
281
السادسة لو جار بالقسمة
281
السابعة لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة
281
الثامنة لو طاف على ثلاث و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها
282
التاسعة لو كان زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
282
العاشرة لو تزوج امرأة و لم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
282
القول في النشوز
282
القول في الشقاق
283
تفريع
283
مسألتان
283
الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا
283
الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح
284
النظر الرابع في أحكام الأولاد
284
الأول في إلحاق الأولاد
284
الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم
284
أحكام ولد الموطوءة بالملك
285
أحكام ولد الشبهة
286
القسم الثاني في أحكام الولادة
287
أما سنن الولادة
287
و أما اللواحق فثلاثة
288
1 و سنن اليوم السابع أربع
288
أما الحلق
288
و أما الختان
288
و أما العقيقة
288
2 و أما الرضاع
289
فرع
289
3 و أما الحضانة
289
فروع أربعة على هذا القول
290
.الأول قال الشيخ رحمه الله إذا اجتمعت أخت لأب و أخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب
290
.الثاني قال رحمه الله في جدة و أخوات الجدة أولى
290
.الثالث قال إذا اجتمعت عمة و خالة فهما سواء.
290
.الرابع قال إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة و الخالة أقرع بينهم
290
و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل
290
.الأولى إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها
290
.الثانية إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه
290
.الثالثة إذا تزوجت سقطت حضانتها
291
النظر الخامس في النفقات
291
القول في نفقة الزوجة
291
و الشرط اثنان
291
الأول
291
الثاني التمكين الكامل
291
و من فروع التمكين
292
و أما قدر النفقة
293
و أما اللواحق فمسائل
294
الأولى لو قالت أنا أخدم نفسي و لي نفقة الخادم لم يجب إجابتها
294
الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
294
الثالثة إذا دخل بها و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته
294
تفريع على التمكين
294
الرابعة إذا ادعت البائن أنها حامل
295
الخامسة
295
السادسة إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر
295
السابعة إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة
295
الثامنة نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب
296
القول في نفقة الأقارب
296
من ينفق عليه
296
كيفية الإنفاق
296
و تشتمل اللواحق على مسائل
297
الأولى تجب نفقة الولد على أبيه
297
الثانية إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء
297
الثالثة لو كان له أب و جد موسران فنفقته على أبيه دون جده
297
الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
297
القول في نفقة المملوك
298
نام کتاب :
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
نویسنده :
المحقق الحلي
جلد :
2
صفحه :
299
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir