نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 90
و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه و لو أدى بغير
إذنه و لا يرجع إذا ضمن بغير إذنه و لو أدى بإذنه.
و ينعقد
الضمان بكتابة الضامن منضمة إلى القرينة الدالة لا مجردة.
الثاني في
الحق المضمون
و هو كل مال
ثابت في الذمة سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض و انقضاء الخيار أو معرضا للبطلان
كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن.
و لو كان
قبله لم يصح ضمانه عن البائع و كذا ما ليس بلازم لكن يئول إلى اللزوم كمال الجعالة
قبل فعل ما شرط و كمال السبق و الرماية على تردد.
و هل يصح
ضمان مال الكتابة قيل لا لأنه ليس بلازم و لا يئول إلى اللزوم و لو قيل بالجواز
كان حسنا لتحققه في ذمة العبد كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة.
و يصح ضمان
النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة لاستقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة.
و في ضمان
الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالبيع الفاسد تردد و الأشبه الجواز.
و لو ضمن ما
هو أمانة كالمضاربة و الوديعة لم يصح لأنها ليست مضمونة في الأصل و لو ضمن ضامن ثم
ضمن عنه آخر هكذا إلى عدة ضمناء كان جائزا.
و لا يشترط
العلم بكمية المال فلو ضمن ما في ذمته صح على الأشبه و يلزمه ما تقوم البينة به
أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان لا ما يوجد في كتاب و لا ما يقر به المضمون عنه
و لا ما يحلف عليه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 90