responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 65

فرعان

الأول إذا اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى

فإن لم يجز كان باطلا و تستعاد العين فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق و أيسر

الثاني إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار

بين مطالبة المولى و بين اتباع المملوك إذا أعتق و أيسر.

خاتمة

أجرة الكيال و وزان المتاع على البائع و أجرة ناقد الثمن و وزانه على المبتاع و أجرة بائع الأمتعة على البائع و مشتريها على المشتري و لو تبرع لم يستحق أجرة و لو أجاز المالك و إذا باع و اشترى فأجرة ما بيع على الآمر ببيعه و أجرة الشراء على الآمر بالشراء و لا يتولاهما الواحد و إذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه و لو فرط ضمن و لو اختلفا في التفريط كان القول قول الدلال مع يمينه ما لم يكن بالتفريط بينة و كذا لو ثبت التفريط و اختلفا في القيمة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست