نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 64
و كذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه و فيه تردد لأنه يملك وطء
الأمة المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه.
فإن أذن له
المالك في الاستدانة كان الدين لازما للمولى إن استبقاه أو باعه.
و إن أعتقه
قيل يستقر في ذمة العبد و قيل بل يكون باقيا في ذمة المولى و هو أشهر الروايتين و
لو مات المولى كان الدين في تركته و لو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم.
و إذا أذن
له في التجارة اقتصر على موضع الإذن فلو أذن له بقدر معين لم يزدد و لو أذن له في
الابتياع انصرف إلى النقد و لو أطلق له النسيئة كان الثمن في ذمة المولى و لو تلف
الثمن وجب المولى عوضه.
و إذا أذن
له في التجارة لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون لافتقار التصرف في مال الغير إلى
صريح الإذن و لو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان و تلف المال كان لازما
لذمة العبد و قيل يستسعى فيه معجلا و لو لم يأذن له في التجارة و لا الاستدانة ف
استدان و تلف المال كان لازما لذمته يتبع به دون المولى.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 64