نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 66
كتاب الرهن
و النظر فيه
يستدعي فصولا
الأول في
الرهن
و هو وثيقة
لدين المرتهن و يفتقر إلى الإيجاب و القبول.
و الإيجاب
كل لفظ دل على الارتهان كقوله رهنتك أو هذه وثيقة عندك أو ما أدى هذا المعنى و لو
عجز عن النطق كفت الإشارة و لو كتب بيده و الحال هذه و عرف ذلك من قصد جاز و
القبول هو الرضا بذلك الإيجاب.
و يصح
الارتهان سفرا و حضرا و هل القبض شرط فيه قيل لا و قيل نعم و هو الأصح و لو قبضه
من غير إذن الراهن لم ينعقد و كذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه و كذا لو نطق
بالعقد ثم جن أو أغمي عليه أو مات قبل القبض.
و ليس
استدامة القبض شرطا فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة.
و لو رهن ما
هو في يد المرتهن لزم و لو كان غصبا لتحقق القبض و لو رهن ما هو غائب لم يصر رهنا
حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن و يقبضه و لو أقر الراهن بالإقباض قضى
عليه إذا لم يعلم كذبه و لو رجع لم يقبل رجوعه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 66