responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 63

ينوي قضاءه و أن يعزل ذلك عند وفاته و يوصي به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته و لو لم يعرفه اجتهد في طلبه و مع اليأس يتصدق به عنه على قول.

الرابعة الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه

ف‌ لو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح.

الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير

جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له و إن كان البائع مسلما لم يجز.

السادسة إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم

فكل ما يحصل لهما و ما يتوى منهما.

السابعة إذا باع الدين بأقل منه

لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله على رواية.

المقصد السادس في دين المملوك

لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة و لا استدانة و لا غير ذلك من العقود و لا بما في يده ببيع و لا هبة إلا بإذن سيده و لو حكم له بملكه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست