نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 33
الرابعة إذا علم بالعيب و لم يرد لم يبطل خياره و لو تطاول
إلا أن يصرح
بإسقاطه و له فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا.
الخامسة
إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
كان للمشتري
رده و في الأرش تردد و لو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم
يقبض و ما يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في
الثلاثة.
السادسة
(روى أبو
همام عن الرضا ع قال: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص) (و
في رواية علي بن أسباط عنه ع: أحداث السنة الجنون و الجذام و البرص و القرن يرد
إلى تمام السنة من يوم اشتراه) و في معناه رواية محمد بن علي عنه ع أيضا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 33