responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 32

الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا

فإن كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد و لا أرش و كذا إن كان كثيرا و علم به.

السادسة تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس

يثبت به الخيار دون الأرش و قيل لا يثبت به الخيار و الأول أشبه

القول في لواحق هذا الفصل

و فيه مسائل

الأولى إذا قال البائع بعت بالبراءة فأنكر المبتاع

فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة.

الثانية إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده و أنكر البائع

فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمشتري بينة و لا شاهد حال يشهد له.

الثالثة يقوم المبيع صحيحا و معيبا

و ينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبها فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست